المادة 4
تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
مادة 5 : اذا غير المكلف محل سكنه الدائم بصورة منفردة او مع افراد اسرته او بعضهم فعليه مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاملاء استمارة تغيير محل السكن ومراجعة مكتب المعلومات في محل السكن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .