أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة جدول 1
المادة جدول 1 علامة وسم المصوغات البلاتينية علامة وسم المصوغات الذهبية علامة وسم المصوغات الفضية علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء
المادة 1
المادة 1 يعدل صدر المادة التاسعة من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988 ويقرا على الوجه الاتي: المادة التاسعة : لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقسق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
المادة 1
المادة 1 اولا :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة. (1)
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 23 لسنة 1992 قانون التعديل الاول ل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988، والقانون المرقم بـ 26 لسنة 1996 قانون التعديل الثاني له، و القانون المرقم بـ 29 لسنة 1998 قانون التعديل الثالث له، و القانون المرقم بـ 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع له.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة ـ 4 ـ من القانون .
المادة 1
المادة 1 يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية : اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد . ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية . رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي مشرفي اللغة العربية وللمدة التي تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة . خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة . سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام . سابعا : الاسهم في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة . ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية . تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية . عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي . حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد . ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية . ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .
المادة 1
المادة 1 أولا ــ يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003. ثانياً ــ يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته.(1)
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (7) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة 7 اولا : تسعى الدولة الى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع وترعى المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق تقويمهم وتاهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع والعناية بغير القادرين على العمل كليا من النواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية . ثانيا : يجوز للشخص الطبيعي او المعنوي المساهمة في تقليص ظاهرة العوق في المجتمع ورعاية المعوقين بدنيا وعقليا عن طريق انشاء دور ومعاهد للرعاية تنظم بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ماددهی (1)
ماددهی (1) ناونیشانى (یاساى ژمارە (22)ى ساڵى (2011) یاساى ماف و ئیمتیازاتى کەمئەندام و خاوەن پێداویستى تایبەت لە هەرێمى کوردستان - عێراق) هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: یاساى ماف و ئیمتیازاتى کەمئەندامان و خاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان لە هەرێمى کوردستان ــ عێراق.
المادة 1
المادة 1 اولا - يلغى صدر المادة 2 من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ 1 لسنة 1998 ويحل محله ما ياتي : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون. ثانيا - يضاف ما ياتي الى المادة 2 من القانون ويكون البند ثالثا لها. ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون رقم 105 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي : مادة 6 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.
المادة 1
المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ 8-4-2009 .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقمين(1194) في 2-11-1983 و (456) في 29-4-1985 .
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الكهرباء ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الكهرباء او من يخوله , يكون مركزها في بغداد و لها ان تؤسس تشكيلات محلية لادارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية ذي الرقم (34) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : 1 - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة . 2 - يعاقب من يستخدم او يتداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين .
ماددهی (1)
ماددهی (1) دەقی ماددەى (چل و دووەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت، وبەم شێوەیەى خوارەوە دوخوێندرێتەوە:-یەکەم / لەگەڵ پێشێل نەکردنى هەرسزایەکى توندتر کە لە یاساى دیکەدا دەقنووسکرابێت، هەرکەسێک سەرپێچى حوکمەکانى ئەم یاسایە یان ئەو پەیڕەو یان ڕێنماییانەى بەپێى ئەم یاسایەوە دەردەچن بكات، بە بەندکردن بۆماوەیەک كە لە (1) یەک مانگ کەمتر نەبێت یان بە پیژرادنێک لە (150,000) سەد و پەنجا هەزار دینار کەمترنەبێت ولە (200,000,000) دووسەد ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە هەردووکیان، سزا دەدرێت.دووەم/ ئەو سزایەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا دەقنوسکراوە، لەکاتى دووبارە گەڕانەوە بۆ تاوان، دەبێتە دووهێندە.سێیەم/ سەرۆکى دەستە یان ئەوەى ڕایدەسپێرێت لە بەڕێوەبەرایەتى فەرمانگەکانى ژینگە لە پارێزگاکان وئیدارە سەربەخۆکان، ئەوانەى سەرپێچیەکەى تێیاندا ڕوویداوە، دەتوانێت هەر پێبژادنێکى دەقنوسکراو لە بڕگەی (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بسەپێنیت بەو مەرجەى لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (8) من قانون نقابة اطباء الاسنان المرقم بـ (46) لسنة 1987، ويحل محله ما يأتي : اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.
المادة 1
المادة 1 اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : - ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه. ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل. جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل. د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل. ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(1)
ماددهی (1)
ماددهی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق.دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم.سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم.چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن.پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن.شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (10 .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(1)