أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە: یەکەم: کۆکردنەوە و پارێزگاریکردن لە بەڵگەنامەکانى گەلى کوردستان بەشێوەیەکى زانستى. دووەم: بەدەستخستنى ئەو بەڵگەنامەکانى تایبەتن بە حکومەتە یەک لەدواى یەکەکانى عێراق و پەیوەندیدارن بە خاک و گەلى کوردستان. سێیەم: بەدەستخستنى وێنەى ئەو بەڵگەنامە بیانییە ئەرشیفکراوانەى پەیوەندییان بە مێژووى گەلى کوردستانەوە هەیە. چوارەم: ڕێکخستنى بەڵگەنامەکان بەمەبەستى سود لێوەرگرتنیان وەک سەرچاوەى زانستى. پێنجەم: پارێزگاریکردن لە بەڵگەنامەى دامەزراوەکانى یاسادانان، جێبەجێ کردن، دادوەریى و دەستە سەربەخۆکان کە بایەخى مێژوویى و زانستیان هەیە.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الفقرتان الاتيتان الى المادة 8 من القانون وتعدل التسلسلات تبعا لذلك : 11 - جامعة بابل 12 - الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسترد الرسوم التي استوفيت قبل تاريخ نفاذه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة. 2 – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون. 3 – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس. 4 – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامسا : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - (العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 (دووه‌م)

متن المادە :

دووه‌م: ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ئیقرار كردنیه‌وه‌ ده‌خرێته‌ كار و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

2

متن المادە :

2- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پیاده‌ ده‌كرێن له‌سه‌ر: یه‌كه‌م: داهاتی دارایی به‌ ده‌ستهاتووی ڕاسته‌وخۆ و ناڕاسته‌وخۆ به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی یاسای نه‌وت و گاز و یاسای دیاری كردن و وه‌رگرتنی شایسته‌ داراییه‌كانی هه‌رێمی كوردستان-عێراق له‌ داهاته‌ ئیتیحادییه‌كان ژماره‌ (5)ی ساڵی 2013ی په‌یوه‌ست به‌ نه‌وت و گاز و به‌رهه‌مه‌كانی و، به‌پێی ئه‌وه‌ی له‌ مادده‌ی (هه‌شته‌م)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌ و، هه‌ر پرۆسه‌یه‌كی نه‌وتی و گازی كه‌ ئه‌نجومه‌ن بڕیاری له‌سه‌ر بدات. دووه‌م: داهاتی دارایی هاتوو له‌ حكومه‌تی ئیتیحادی كه‌ راسته‌وخۆ په‌یوه‌سته‌ به‌ نه‌وت و گاز و به‌رهه‌مه‌كانی جگه‌ له‌ پشكی هه‌رێم له‌ بودجه‌ی گشتی ئیتیحادیدا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة : 1 ­ اذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها 7% تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 ­ تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانيا ­ اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة السادسة والستون: 1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس 2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .