المادة 2

معرف المادة: 23091

رقم المادة : 742

المادة 2 تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - (العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).