أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير الاقتصاد ) اينما وردت في قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ( 76 ) لسنة 1952 المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا: يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس البحث العلمي" يرتبط بمجلس الوزراء ويعرف فيما بعد بـ "المجلس". ثانيًا: للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة، ويتمتع بالاهلية الكاملة من حيث تملك الاموال والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.

1

متن المادە :

1/ماوه‌ی گرتن و به‌ندكردنی هه‌موو فه‌رمانبه‌رانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق به‌ خزمه‌تی فیعلی ده‌ژمێدرێ بۆ مه‌به‌ستی زیاده‌ی ساڵانه‌ (العلاوه‌) و پله‌ به‌رزی (الترفیع) وخانه‌نشینی (التقاعد) به‌ مه‌رجێك گرتن وبه‌ندكردنه‌وه‌ كه‌ به‌ هۆی باری سیاسی و كێشه‌ی كورد و خه‌ڵكی كوردستانه‌وه‌ بووبێ.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسبا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : المادة -1- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى. ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل البضائع 175.000.000 مائة وخمسة وسبعين مليون دينار . ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد 70.000.000 سبعين مليون دينار . ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين 25.000.000 خمسة وعشرين مليون دينار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة العشرون من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م زاراوانه‌ی له‌م یاسایه‌دا به‌كارهاتوون ئه‌مانه‌ن: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: زمانه‌ فه‌رمییه‌كان: ئه‌و زمانانه‌یه‌ كه‌ به‌پێی ده‌ستووری هه‌میشه‌یی عێراق دان به‌ فه‌رمی بوونیاندا نراوه‌.

المادة 1 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 1 التعريفات لإغراض هذه الاتفاقية : 1- المصطلح (استثمارات ) يعني أي نوع من أنواع الأصول على أراضي احد الطرفين المتعاقدين و التي تكون مملوكة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة و التي تضيف قيمة الى الاقتصاد و تتضمن التالي لا على سبيل الحصر : أ‌- الأسهم و الحصص , و غيرها من أشكال المشاركة في رأس المال و السندات و السندات المضمونة و أشكال أخرى من فوائد الديون في الشركة , و الديون و القروض و غيرها من الأوراق المالية الصادرة عن أي مستثمر من دولة الطرف المتعاقد ؛ ب‌- المطالبة بالأموال أو أي أصول أخرى أو تنفيذ عقد ذي قيمة اقتصادية . ج- حقوق الملكية الفكرية و تشمل حقوق النشر و العلامة التجارية و براءة الاختراع و التصاميم الصناعية و النماذج و العمليات التقنية و المعرفة و الأسرار التجارية و الأسماء التجارية و السمعة الحسنة لا على سبيل الحصر . د- أي حق يضمنه القانون , العقد بموجب أي إجازة أو رخص ممنوحة حسب القانون و يشمل ذلك حق التنقيب و الاستكشاف و استخراج و استعمال الموارد الطبيعية و حق القيام بالنشاطات الاقتصادية و التجارية المتعلقة بالاستثمارات أو تقديم الخدمات . هـ- أي أملاك ملموسة و غير ملموسة , منقولة و غير منقولة و أي حقوق ملكية متعلقة بذلك مثل الإيجار و الرهون العقارية و الامتيازات و الكفالات . كما يسري مصطلح (استثمار) على العائدات المستحصلة لغرض إعادة الاستثمار و ما ينتج عن التصفية و كما هي معرفة أدناه . لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار أو إعادة استثمار الأصول بحقيقة كونها استثمارات . 2- مصطلح ( مستثمر ) فيما يخص الطرف المتعاقد يعني التالي : أ‌- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد حسب قوانينه النافذة . ب‌- أي كيان معنوي يتم تأسيسه وفقاً لقانون و تعليمات ذلك الطرف المتعاقد مثل المؤسسات و صناديق التنمية و الوكالات و المنشآت و أية تأسيسات أخرى و السلطات و الشركات . 3- (الشركة ) تعني أي كيان قانوني , سواء كان أو لم يكن منظما لغرض تحقيق مكاسب مالية , و سواء كان مملوكا من القطاع خاصاً أو حكومياً أو يملكها أو يسيطر عليها , تكون مؤسساً بموجب قوانين الطرف المتعاقد أو يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة فعالة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد , ويشمل الشركات و المؤسسات , و الشراكات , و الفروع , و المشاريع المشتركة , و الجمعيات أو المنظمات الأخرى المشابهة لذلك . 4- العائدات و هي المبالغ المتحصلة من الاستثمار بغض النظر عن الشكل المتخذ بدفعها بما في ذلك الأرباح و الفوائد و إيرادات رأس المال و الأسهم الإتاوات و النفقات الناجمة عن الخدمات الإدارية و المعونة التقنية أو أية أجور أو نفقات أخرى بالإضافة إلى أية مدفوعات عينية لا على سبيل الحصر . 5- ( التصفية ) تعني التخلص الذي يتم بغرض كلي أو جزئي من الاستثمار . 6- ( الإقليم ) يعني : أ‌- بالنسبة لجمهورية أرمينيا : الأراضي و المياه الداخلية و المجال الجوي الذي تمارس جمهورية أرمينيا فيه حقوقها السيادية و قوانينها وفق القانون المحلي النافذ و القانون الدولي . ب‌- بالنسبة لجمهورية العراق : الأراضي و المياه الداخلية و البحر الإقليمي و أي منطقة خارج البحر الإقليمي و التي تعتبر وفق القانون الدولي أو القانون العراقي منطقة تحت سيادة جمهورية العراق و قانونه وفق القانون الدولي . 7- عملة قابلة للتحويل الحر: و تعني أي عملة نقدية التي يعرفها صندوق النقد الدولي من وقت لأخر على أنها تستعمل بشكل واسع وفق مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي و أي تعديلات له . 8- بدون تأخير : يعني الفترة الزمنية المطلوبة عادة لإكمال الإجراءات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ هذه الفترة من تاريخ تقديم طلب التحويل على أن لا تتجاوز تحت أي ظرف مدة شهر واحد .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): كار نه‌كردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق درێژ ده‌كرێته‌وه‌، بۆ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وفقا لما يأتي : أولاً : (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الأولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني . ثانياً: ( 150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.

1

متن المادە :

1- به‌خشینی ده‌رماڵه‌ی پیشه‌یی تایبه‌تی بڕاوه‌ (مخصصات مهنیة خاصة مقطوعة) به‌بڕی (500) دینار مانگانه‌ بۆ خاوه‌نانی بڕوانامه‌ی به‌كالۆریۆس له‌یاسا، یان به‌رامبه‌ره‌كانی، بۆ ئه‌وانه‌ی له‌ فه‌رمانگه‌ و ده‌زگاكانی هه‌رێمدا كار ده‌كه‌ن.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يقصد بالعمارة لاغراض هذا القانون، البناية المتكونة من طابقين او اكثر بضمنها الطابق الارضي المشيدة بهذا الوصف بموجب اجازة صادرة عن الجهة المختصة . ثانيا – يقصد بالطابق لاغراض هذا القانون، كل وحدة عقارية مستقلة . ثالثا – يقصد بالشقة، كل وحدة عقارية مستقلة من طابق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.