المادة 1

معرف المادة: 28615

رقم المادة : 1157

المادة 1 تلغى الفقرة العشرون من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.