المادة 1

معرف المادة: 26370

رقم المادة : 995

المادة 1 اولا – يقصد بالعمارة لاغراض هذا القانون، البناية المتكونة من طابقين او اكثر بضمنها الطابق الارضي المشيدة بهذا الوصف بموجب اجازة صادرة عن الجهة المختصة . ثانيا – يقصد بالطابق لاغراض هذا القانون، كل وحدة عقارية مستقلة . ثالثا – يقصد بالشقة، كل وحدة عقارية مستقلة من طابق .