أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم 69 لسنة 1972 ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في 1 – 6 – 1972 واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في 1 – 6 – 1972 ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانون
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة 13 من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 .
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .
المادة 1 :
المادة 1 : يقصد بالعبارات ادناه المعاني الواردة قرين كل منها . المرفق : مرفق البيئة العربي الجامعة : جامعة الدول العربية مجلس الامناء : مجلس امناء مرفق البيئة العربي المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمرفق المدير العام : المدير العام للمرفق الأمانة الفنية : الامانة الفنية للمرفق الأمانة التأسيسية :الامانة الفنية للمرفق في مرحله التأسيس
المادة 1
المادة 1 يلغى نص (مادة 13) من قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971، ويحل محلها النص الاتي :- مادة 13 : 1 – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (2) الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم (31) لسنة 1971، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر . 2 – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار . 3 – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه . 4 – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (2) الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم (31) لسنة 1971 من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة 5 من قانون التقاعد المدني .
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ـ عێراق . دووەم/ ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى ئاو لە هەرێم. چوارەم/ وەزارەت: وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. پێنجەم/ وەزیر: وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. شەشەم/ سندوق: سندوقى پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. حەوتەم/ ئاوى ژێر زەوەى: ئەو ئاوەى کە لە ژێر ڕووى زەویدا هەیە، قووڵاییەکەى هەرچەند بێت. هەشتەم/ ئاوى سەر زەوى: ئاوى زێ، ڕووبار، کانیاو، کارێز، ئاوى ڕۆیشتوو، کۆگا سروشتى و دەستکردەکان و ئاوى چارەسەرکراویش، دەگرێتەوە. نۆیەم/ سەرچاوەکانى ئاو: ئاوى سەر زەوى و ژێر زەوى بە هەموو سەرچاوەکانییەوە، و ئاوى قورس و ئاوەڕۆکانیش دواى چارەسەرکردنیان، دەگرێتەوە. دەیەم/ پاراستنى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەكی گشتى تەکنیکى و یاساییە، کە دەبێتە هۆى بەرزکردنەوەى توانستى بەردەوامى ئاو، بەردەوام بەردەستبوونى، و ڕێگرتن لە کەمبوونەوە و بەفیڕۆدان و پیسبوونى. یازدەیەم/ بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بەردەوامى و باش بەکاربردنى سەرچاوەکانى ئاو لە ڕووى چەندایەتى و چۆنایەتى، بۆ هەموو بەکاربەرانى. دوازدەیەم/ بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بووژاندنەوەى دروستى سەرچاوەکانى ئاو. سێزدەیەم/ کۆگاکردنى ئاو: کۆکردنەوەى ئاوى بەفر و بارانە. چواردەیەم/ ڕێڕەوى ئاوى: ڕێچکەى سروشتى یان دەستکردە، کە تەوژمى ئاویى بەشێوەیەکى هەمیشەیى یان کاتى، پێیدا تێپەڕدەبێت. پازدەیەم/ پاشماوە: هەر ماددەیەکى ڕەق، شل، گاز، کیمیایى، میکرۆب، ڤایرۆسى، تیشکدار یان گەرمکراوە، کە دەبێتە هۆى پیسبوونى ئاو. شازدەیەم/ ئاوى قورس: ئاوى بەكارهاتووە لە یەکەکانى نیشتەجێبوون، پڕۆژە پیشەسازیی یان، تەندروستییەکان، شوێنە خزمەتگوزارییەکان و هەر بوارێکى دیکە، و پاشماوەى تێدا نیشتووە یان تواوەتەوە. حەڤدەیەم/ پیسبوونى ئاو: هەر پڕۆسەیەکە کە ببێتە هۆى گۆڕینى خەسڵەت و پێکهاتە بنەڕەتیەکانى ئاو، بە جۆرێک زیان بە ژیانى مرۆڤ و زیندەوەران و ژینگە بگەێنێت. هەژدەیەم/ ئاوى چارەسەرکراو: ئەو ئاوەیە کە پاککراوەتەوە لە هەموو جۆرە پاشماوەیەک. نۆزدەیەم/ سوودمەند: ئەو لایەن و کەسانە دەگرێتەوە کە مافى بەکاربردنى ئاویان بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، هەیە. بیستەم/ بەفیڕۆدانى ئاو: زیاد بەکاربردن یان خراپ بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاوە، بە ئەنقەست بێت یان لە ئەنجامى کەمتەرخەمى. بیست و یەک/ هاوسەنگى ساڵانەى ئاو: دەرهێنان و بەکاربردنى ئاو، بەبڕێک کە یەکسان یان کەمتر بێت لە ئاوى بە دەستهاتوو لە هەمان ساڵدا.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة 34 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 500 خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و1000 الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي: 2 الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة: ا الشركة العامة لتجارة الحبوب. ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب. ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د الشركة العامة للاسواق المركزية. هـ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن. ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية. ح صندوق دعم التصدير.
المادة 1
المادة 1 اولا - تعتبر جميع الاراضي الاميرية الصرفة، والمفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، والاراضي المتروكة، من صنف الاراضي المملوكة للدولة، وتسجل باسم وزارة المالية، وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائيا، دون اي اجراءات اخرى . ثانيا - يبقى لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حق التصرف بالارض حسب التعامل السابق ويؤشر هذا الحق في سجلاتها وسنداتها الخاصة . وينتقل حق العقر الى هذا الحق، وتتبع بشان انتقاله احكام القوانين المرعية .
المادة 1
المادة 1 تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (3) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي : يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 : اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي ثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي : تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315)
المادة 1
المادة 1 1 - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من مادة 2 من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (182) لسنة 1970(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) . 2 - تلغى الفقرة (4) من مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة 1 من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .
المادة 1
المادة 1 تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولا : الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن . ثانيا : الوزير : وزير الصناعة والمعادن . ثالثا : المدينة الصناعية : منطقة محددة جغرافيا تنشا بموجب أحكام هذا القانون وتخصص لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . رابعا : المطور : الشخص الذي يعمل على تصميم أو أنشاء أو تطوير المدينة الصناعية والبنى التحتية والخدمات العامة لها . خامسا : مدير المدينة الصناعية : الشخص الذي يعمل على أدارة وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية . سادسا : الإجازة : الوثيقة التي تمنحها هيئة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة مدينة صناعية . سابعا : الهيئة : هو تشكيل يؤسس ويطور ويدير ويشرف على المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ 2-4-2023
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً . الوزارة : وزارة المالية. ثانياً . الوزير: وزير المالية. ثالثاً . الحكومة : دوائر الدولة والقطاع العام. رابعاً . رئيس الدائرة : رؤساء دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد رؤساء المجالس والطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون. خامساً . الموظف : كل شخص ينتسب الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد بحكم الموظف لاغراض هذا القانون المكلفون بخدمة عامة والعاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني ومجالس الطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية. سادسا. الرسم : رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون. سابعا. الطابع : الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هـذا القانون. ثامنا. الورقة : كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء أكانت مكتوبة بخط اليد ام مرسومة ام مطبوعة ام مصورة. تاسعا. التوقيع : التأشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل مايدل على التوقيع. عاشرا. الشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. حادي عشر. المكلف : الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احكام هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 5 ـ تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحا منه نسبه (8%) ثمانية من المائة من السعر العالمي للنفط الخام على ان لايقل نسبه الخصم عن (5) خمسة دولارات ولأتزيد على نسبة (10) عشرة دولارات على أن يكون حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد لايقل عن (50000) خمسين ألف برميل يوميا.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الرئيس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية ثانياً ـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة المحافظ ثالثاً ـ الدفاع المدني : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة0 رابعا ًـ السلامة الصناعية : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر بالأرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم. خامساً ـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج إمكانية السيطرة عليه ومعالجة أثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد. سادسا ًـ الإخلاء : الانتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر اماناً. سابعا ًـ الإسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخلاؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش والإقامة لهم. ثامناً ـ الإنذار المبكر : إشعار السكان بالوسائل المتاحة بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. تاسعا ًـ فرق الدفاع المدني : تشكيلات الخدمات الرئيسة المعنية بإعمال الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإنقاذ والحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. عاشرا ًـ التدابير الوقائية : الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية بإعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية اللازمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف. حادي عشر ـ إطفاء الحرائق : إعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع الأماكن. ثاني عشر ـ الإنقاذ الخفيف : الإعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام الاجهزة والمعدات الخفيفة لغرض إنقاذ الأشخاص والممتلكات من تحت الأنقاض بسبب الحوادث المختلفة. ثالث عشر ـ الإنقاذ الثقيل : الإعمال الميدانية التي تنفذها الاجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام الاجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض ممن لايمكن إنقاذهم باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين: الإجراءات المتخذة من جمعية الهلال الأحمر والجهات معنية الأخرى لغرض توفير مستلزمات إسكان وإعاشة الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر الأخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم. خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : الإعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع وإتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:- 1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي 3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون 4- المجلس- مجلس ادارة المصرف 5- المدير العام- مدیر عام المصرف ورئيس مجلس الادارة 6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار 7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. 8- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية. 9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى. 10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يروم مزاولتها او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.
ماددهی (1)
ماددهی (1): دهقی بهشی ژماره (21)ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههر كهسێك سوارۆیهك (مركبه) بهبێ مۆڵهتی لێخورین یان به مۆڵهتێكی لێخورینی لی راكێشراوه، یان ههڵوهشێندرایهوه، یان ناتایبهت به جۆری سوارۆیهكه لێبخورێت ئهوا به پێبژاردنێك له (250000) دووسهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1000000) یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، ئهو كهسهی سوارۆیهكهی لهبهردهسته (خاوهنی بێت یان له ژێر دهستی بێت) ههمان سزا دهدرێت ئهگهر رێگه بدات كهسێكی نامۆڵهتدراو به لێخورین ئهم سوارۆیه لێبخورێت. دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقی لهسهر كراوه ئهوا سزاكه دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك مانگ كهمتر نهبێت و له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و، پێبژاردنێك له (250000) دووسهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.