المادة 1
تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي:
2 الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة:
ا الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب.
ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
د الشركة العامة للاسواق المركزية.
هـ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.
و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.
ح صندوق دعم التصدير.