المادة 1

معرف المادة: 31109

رقم المادة : 1331

المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 5 ـ تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحا منه نسبه (8%) ثمانية من المائة من السعر العالمي للنفط الخام على ان لايقل نسبه الخصم عن (5) خمسة دولارات ولأتزيد على نسبة (10) عشرة دولارات على أن يكون حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد لايقل عن (50000) خمسين ألف برميل يوميا.