تصديق — منع معارضة عقارية — صحة الحكم البدائي — رقم 346 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة عقارية — صحة الحكم البدائي — رقم 346 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقارية — صحة الحكم البدائي — رقم 346 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_346_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 346 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 982 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المحموديةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : معارضة في الانتفاع بعقارالمواد : المادة 210/أ | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/أ قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته للقانون لثبوت الوقائع والأدلة التي استند إليها.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | تصديق حكمملاحظة : تم تصحيح رقم المادة الوارد في النص (x/210) إلى 210/أ استناداً لسياق قانون المرافعات المدنية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 346 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 438تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه الثاني / رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث إضافة لوظيفتهالمميز عليهم / المدعون /وكيله الحقوقيوقرار محكمة البداءةادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة المحمودية بانهم يملكون العقار المرقم وان المدعى عليهما يعارضهم في الانتفاع به عليه طلبوا دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم بعدم معارضتهم من الانتفاع بالعقار أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف كافة ابطلت عريضة الدعوى عن المدعى عليه الأول وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد (982 / ب / 2025) بتاريخ (2025/11/23) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعين من الانتفاع بالعقار المرقم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه الثاني / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/21 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/أ من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....
تصديق — منع معارضة عقارية — ثبوت الغصب — رقم 350 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة عقارية — ثبوت الغصب — رقم 350 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقارية — ثبوت الغصب — رقم 350 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_350_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 350 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 321/ب/ 2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الجدول الغربيالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : معارضة شريك على الشيوع في الانتفاع بعقارالمواد : المادة 1063/1 من القانون المدني | المادة 197 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 1063/1 من القانون المدني، والمادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : يحق للشريك الانتفاع بالعين الشائعة، ويعتبر الشريك الذي يعارض بقية الشركاء غاصباً لحصصهم، مما يوجب منع معارضته.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | ملكية شائعة | غصب | قانون مدنيملاحظة : لم يتم ذكر رقم العقار في النص؛ تم تصحيح رقم المادة 1/1063 من النص الأصلي (المكتوب بترميز غير واضح) إلى المادة 1063/1 استناداً للمضمون القانوني.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 350 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 277تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الجدول الغربي ان المدعى عليه يعارضه في الانتفاع في سهامه في العقار المرقم، عليه طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته في الانتفاع في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 321/ب/ 2025) وبتاريخ (2025/10/19) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بالانتفاع في سهامه بالعقار أعلاه مع عدم التسليم وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم مقاطعة وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبير المساح المبرز في الاضبارة وان المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليه / المدعي من الانتفاع بحصته الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليه غاصباً لحصة المدعي الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة 1063/1 من القانون المدني وبما ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة 197 من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعي دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م....
تصديق — منع معارضة عقار — ثبوت الغصب — رقم 381 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة عقار — ثبوت الغصب — رقم 381 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقار — ثبوت الغصب — رقم 381 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_381_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 381 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 235/ب/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة استئناف الانبار بصفتها التمييزيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء غصب ومنع معارضة في عقارالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة وتسليم العقار خالياً من الشواغلالمواد : 140/أولاً | 197النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليها في العقار بالمساحة الثابتة بتقرير الخبير المساح يعد غصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | تسليم عقار | غصب | أجر مثل | تقرير الخبير المساحملاحظة : تعذر قراءة رقم الدعوى الأصلية وتواريخها في النص الأصلي بسبب تشوه المسح الضوئي (رموز غير مفهومة) فتمت الإشارة إليها بـ [غير واضح].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 381 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 521تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليهاوكيلها المحاميالمميز عليه المدعي / مدير بلدية الفلوجة إضافة لوظيفته.ادعى المدعي / إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الفلوجة ان المدعى عليها قامت باشغال العقار المرقم [غير واضح]، عليه طلب دعوتها للمرافعة والزامها بمنع المعارضة وتسليم العقار خالياً من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [235/ب/2025] وبتاريخ [2025/11/17] حكماً حضورياً بالزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعي في العقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في [2025/12/14] امام محكمة استئناف الانبار / بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليها للمدعي في العقار المرقم [غير واضح] وبالمساحة الثابتة بتقرير الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما تعد المدعى عليها غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع أجر مثله تطبيقاً لنص المادة 197 من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 556 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 556 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 556 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_556_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 556 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10090/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في عقار زراعيالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة بالتصرف في سهام عقارالمواد : 5/سادساًالنصوص القانونية المستند إليها : القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988 | المادة 5 / سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017المبدأ القانوني الرئيسي : إصدار الحكم قبل استكمال التحقيقات بعدم إدخال الممثل القانوني لمديرية الزراعة للاستيضاح، وعدم دعوة عضو الادعاء العام في دعوى تخص الدولة والمال العام، يوجب نقض الحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | شخص ثالث | الادعاء العام | المال العام | القرار 634ملاحظة : رقم العقار تُرِك فراغاً في الأصل (ممحو) فكُتب [غير واضح] بدلاً منه.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 556 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 488تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقية / (ح.ح).المميز عليهم المدعون / (ش.هـ.ع) وجماعته.ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الحلة ان المدعى عليه إضافة لوظيفته يعارضهم بالتصرف في سهامهم بالعقار المرقم [غير واضح] ، عليه طلبوا دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع المعارضة بالتصرف في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (10090/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعين في التصرف بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين المميز عليهم تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز ) بمنع معارضته لهم في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي ) ، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى) بإحكام القرار ( 634 ) لسنة ( 1981 ) والتعليمات رقم ( 10 ) لسنة ( 1988 ) كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة ( 5 / سادساً ) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 558 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 558 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 558 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_558_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 558 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 11199 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في عقار زراعيالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة من إجراء أية معاملة تصرفية في العقارالمواد : 5/سادساًالنصوص القانونية المستند إليها : القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988 | المادة 5 / سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017المبدأ القانوني الرئيسي : إصدار الحكم قبل استكمال التحقيقات بعدم إدخال الممثل القانوني لمديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، وعدم دعوة عضو الادعاء العام في دعوى تخص الدولة والمال العام، يوجب نقض الحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | شخص ثالث | الادعاء العام | المال العام | القرار 634ملاحظة : رقم العقار وأسماء المدعين تُرِكت فراغاً في الأصل (ممحوة) فكُتب [غير واضح] بدلاً منها. كما ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية القرار 2029/1/18 (يُرجّح أنه خطأ مطبعي أو من المسح الضوئي) بينما في ختام القرار ورد التاريخ الصحيح 2026/1/18.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 558 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 576تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليهم / المدعون / [غير واضح]ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الحلة ولدى مراجعتهم الى دائرة المدعى عليه لغرض انجاز معاملة تصرفية في العقار المرقم [غير واضح] فان دائرة المدعى عليه تعارضهم من اجراء اية معاملة تصرفية دون أي سند قانوني لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته لهم في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره خمسة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 11199 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعين من التصرف في سهامهم بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وکیله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعين المميز عليهم تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز ) بمنع معارضته لهم في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها ، اذ ان جنس العقار هو زراعي ، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى) بإحكام القرار (634) لسنة (1981) والتعليمات رقم (10) لسنة (1988) كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 393 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 393 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 393 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_393_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 393 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10146 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في عقار زراعيالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في التصرف بعقارالمواد : 5/سادساًالنصوص القانونية المستند إليها : القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988 | المادة 5 / سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017المبدأ القانوني الرئيسي : إصدار الحكم قبل استكمال التحقيقات بعدم إدخال الممثل القانوني لمديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، وعدم دعوة عضو الادعاء العام في دعوى تخص الدولة والمال العام، يوجب نقض الحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | شخص ثالث | الادعاء العام | المال العام | القرار 634ملاحظة : رقم العقار تُرِك فراغاً في الأصل (ممحو) فكُتب [غير واضح] بدلاً منه، واسم المدعي مُسح عمداً فكُتبت الصفة وحدها حسب التعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 393 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 336تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحلة ان له سهام في القطعة المرقمة [غير واضح] وحيث انه يروم اجراء معاملات تصرفية في القطعة أعلاه الا ان دائرة المدعى عليه تعارضه في ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته في التصرف بالقطعة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10146 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي بالتصرف في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي (المميز عليه) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز ) بمنع معارضته في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي ، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى) بإحكام القرار (634) لسنة (1981) والتعليمات رقم (10) لسنة (1988) كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 504 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 504 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 504 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_504_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 504 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 6452 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في عقارالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة من التصرف والانتفاع بالعقارالمواد : 10النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971المبدأ القانوني الرئيسي : ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير، فليس للمدعى عليه معارضة المدعي بالتصرف بملكه.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | سجل عقاري | حق التصرف | حجةملاحظة : رقم العقار واسم المدعي تُرِكا فراغاً في الأصل (ممحوة) فكُتب [غير واضح] بدلاً منها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 504 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 511تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه / مدير بلدية كربلاء / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليه / المدعي / [غير واضح]ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كربلاء ان موكله يملك العقار المرقم [غير واضح] وان دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته تعارض موكله من التصرف بملكه دون وجه حق لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بمنع معارضته لموكله بالتصرف بملكه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ عشرون مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6452 / ب / 2025 في 2025/12/1 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي من التصرف والانتفاع بعقاره المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف منها أجور محاماة لوكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن العقار موضوع الدعوى وحسب سنده المبرز مسجل باسم المميز عليه / المدعي وبما ان ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير عملاً باحكام المادة (10) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971) فليس للمميز / المدعى عليه / إضافة لوظيفته معارضة المدعي بالتصرف والانتفاع بملكه التصرفات الجائزة قانوناً بوضع قيد على هذا الحق لم يجزه القانون مادام حق المميز قائماً بإقامة دعوى إبطال التسجيل ان توفرت شروطها وفقاً لأحكام القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 504 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 504 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 504 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_504_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 504 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 6452 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في عقارالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة من التصرف والانتفاع بالعقارالمواد : 10النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971المبدأ القانوني الرئيسي : ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير، فليس للمدعى عليه معارضة المدعي بالتصرف بملكه.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | سجل عقاري | حق التصرف | حجةملاحظة : رقم العقار واسم المدعي تُرِكا فراغاً في الأصل (ممحوة) فكُتب [غير واضح] بدلاً منها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 504 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 511تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه / مدير بلدية كربلاء / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليه / المدعي / [غير واضح]ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كربلاء ان موكله يملك العقار المرقم [غير واضح] وان دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته تعارض موكله من التصرف بملكه دون وجه حق لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بمنع معارضته لموكله بالتصرف بملكه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ عشرون مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6452 / ب / 2025 في 2025/12/1 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي من التصرف والانتفاع بعقاره المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف منها أجور محاماة لوكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن العقار موضوع الدعوى وحسب سنده المبرز مسجل باسم المميز عليه / المدعي وبما ان ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير عملاً باحكام المادة (10) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971) فليس للمميز / المدعى عليه / إضافة لوظيفته معارضة المدعي بالتصرف والانتفاع بملكه التصرفات الجائزة قانوناً بوضع قيد على هذا الحق لم يجزه القانون مادام حق المميز قائماً بإقامة دعوى إبطال التسجيل ان توفرت شروطها وفقاً لأحكام القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 618 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 618 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة عقار — حجية السجل العقاري — رقم 618 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_618_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 618 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 746 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بلدروزالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في عقارالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة من التصرف بالعقارالمواد : 10النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971المبدأ القانوني الرئيسي : ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير، فليس للمدعى عليه معارضة المدعي بالتصرف والانتفاع بملكه.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | سجل عقاري | حق التصرف | حجةملاحظة : رقم العقار واسم المدعي تُرِكا فراغاً في الأصل (ممحوة) فكُتب [غير واضح] بدلاً منها. كما ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية القرار بشكل مشوه بسبب المسح الضوئي، وتم تدوينه بناءً على ما ورد بوضوح في ختام القرار (2026/1/19).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 618 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 646تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / وزير الزراعة إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقيةالمميز عليه / المدعي / [غير واضح]ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة بلدروز بان المدعى عليه يعارضها من التصرف بسهامها بالقطعة المرقمة [غير واضح] عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بعدم معارضته بالتصرف بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف كافة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (746 / ب / 2025) بتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعي من التصرف بسهامه بالعقار المرقم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بعريضة وكيلته المؤرخة 2025/11/26 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن العقار موضوع الدعوى وحسب سنده المبرز مسجل باسم مورث المميز عليه / المدعي وبما ان ما مسجل في السجلات العقارية والسندات الصادرة بموجبها حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير عملاً باحكام المادة (10) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971) فليس للمميز / المدعى عليه / إضافة لوظيفته معارضة المدعي بالتصرف والانتفاع بملكه التصرفات الجائزة قانوناً بوضع قيد على هذا الحق لم يجزه القانون مادام حق المميز قائماً بإقامة دعوى إبطال التسجيل ان توفرت شروطها وفقاً لأحكام القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تسجيل فضلة أرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 312 لسنة 2026 |
1
تصديق — تسجيل فضلة أرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 312 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تسجيل فضلة أرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 312 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_312_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 312 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 467 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الفجرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة في تسجيل فضلة أرضالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة في تسجيل وتمليك فضلة الأرض المجاورة للعقارالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي القاضي برد دعوى منع المعارضة في تسجيل فضلة أرض جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيُصدّق.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | تسجيل فضلة أرض | تمليك | بلديةملاحظة : رقم المادة (210/2) ظهر في النص الأصلي برموز مشوهة بسبب المسح الضوئي وتم تصويبه في النص النظيف ليتوافق مع السياق القانوني. ورقم العقار واسم المدعي ومحاميه تُرِكت فراغاً (ممحوة عمداً) فتمت الإشارة إليها بـ [غير واضح].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 312 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 403تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعي / [غير واضح] / وكيله المحامي [غير واضح]المميز عليه / المدعى عليه / مدير بلدية الفجر / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الفجر ان المدعى عليه يعارضه في تسجيل فضلة الأرض المجاورة للعقار المرقم [غير واضح] لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة ومنع معارضته في تسجيل وتمليك الفضلة والتي يقدر منفعتها لأغراض الرسم بمبلغ مقداره خمسة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 467 / ب / 2025 في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — إبطال كمبيالة — عدم ثبوت المشغولية — رقم 307 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال كمبيالة — عدم ثبوت المشغولية — رقم 307 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال كمبيالة — عدم ثبوت المشغولية — رقم 307 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_307_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 307 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4352 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : ادعاء منع معارضة وإبطال سند كمبيالةالموضوع : المطالبة بمنع المعارضة وإبطال سند كمبيالة محرر لغرض الضمانالمواد : 67 | 68/ثانياً | 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 67 من قانون الاثبات | المادة 68 / ثانياً من قانون الاثبات | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : التحقيقات التي تنتهي إلى عدم ثبوت مشغولية ذمة المدعي بمبلغ سند الكمبيالة حسب إقرار المدعى عليه أمام المحكمة توجب إبطال السند، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يصح الرجوع عنه.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : كمبيالة | إقرار | منع معارضة | ضمان | دينملاحظة : أسماء الأطراف حُجبت/مُسحت عمداً في الأصل، فتمت كتابة الصفة وحدها التزاماً بالقواعد. كما ظهر رقم المادة (210/2) من قانون المرافعات في النص الأصلي برموز مشوهة بسبب المسح الضوئي وتم تصويبه في النص النظيف.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 307 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 410تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز المدعى عليهالمميز عليه المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكوت انه سبق وان حرر كمبيالة للمدعى عليه بمبلغ مقداره (خمسون مليون دينار) بسبب حصول خلاف عائلي لغرض الضمان ، وحيث انه لا يوجد دين حقيقي بينهما ، عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بمنع المعارضة وابطال سند الكمبيالة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4352 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/21) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بذمته المالية وعدم المطالبة بمبلغ الكمبيالة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/2 امام محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم ثبوت مشغولية ذمة المدعي (المميز) بمبلغ سند الكمبيال المحرر لصالح المدعى عليه وحسب إقرار المدعى عليه أمام المحكمة وحيث ان الإقرار هو حجة قاصرة على المقر وانه لا يصح الرجوع عن الإقرار المادتين 67 و 68 / ثانياً ) من قانون الاثبات ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 279 لسنة 2026 |
1
تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 279 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 279 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_279_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 279 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 632/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : المطالبة برفع التجاوز عن عقار زراعيالموضوع : رفع تجاوزالمواد : غير مذكور في القرارالنصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 1 لسنة 1974 | قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 | الأمر الإداري المرقم 6868 في 2025/4/16المبدأ القانوني الرئيسي : فقدان السند القانوني لفسخ العقد الزراعي لانتفاء الصفة الزراعية واستغلال الأرض لتشييد دور سكنية وشمولها بقرار رفع يد الإصلاح الزراعيالأسباب الثانوية : مصادقة وكلاء الطرفين وتأييد الممثل القانوني لمديرية زراعة بغدادكلمات مفتاحية : عقد زراعي | رفع تجاوز | انتفاء الصفة الزراعية | الإصلاح الزراعي | قرار 320 لسنة 2022ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 279 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 461تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه المدعى عليهوكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه مستأجر بموجب العقد الزراعي ومالك حق منفعة على العقار المرقم ، وان المدعى عليه قد تجاوز على جزء من العقار المذكور أعلاه ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه برفع التجاوز عن العقار المذكور أعلاه وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 632/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/9 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولغرض قطع المدة القانونية طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9 ، قدم عريضة ملحقة بأسباب الطعن مؤرخة في 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه برفع التجاوز الصادر من قبله على مساحة العقد الزراعي العائد له والمرقم (بلا) في 1976/4/27 على القطعة المرقمة (1276/22) م 3 الدورة وفق احكام القانون رقم (1) لسنة 1974 وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقد الزراعي الخاص بالمدعي (المميز) قد تم فسخه لانتفاء الصفة الزراعية عنه واستغلال مساحة الارض للعقد موضوع الدعوى بتشييد دور سكنية عليها وتمثل حالياً احياء سكنيه كاملة وانها في واقع الحال [غير واضح] وحسب محضر اللجنة المشكلة بالامر الإداري المرقم 6868 في 2025/4/16 الصادر عن الهيئة العامة للأراضي الزراعية حيث تم رفع يد الإصلاح الزراعي لشموله باحكام قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 وبالتالي يعد المدعي المميز) اجنبياً عن مساحة العقد الزراعي وهذا ما تصادق عليه وكيلا الطرفين خلال جلسات المرافعة وما أكده الممثل القانوني لمديرية زراعة بغداد - إضافة لوظيفته - الذي ادخلته المحكمة للاستيضاح منه حول موضوع الدعوى، لذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 منائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 281 لسنة 2026 |
1
تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 281 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 281 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_281_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 281 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1574 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : المطالبة برفع التجاوز عن عقار زراعيالموضوع : رفع تجاوزالمواد : غير مذكور في القرارالنصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 1 لسنة 1974 | قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 | الأمر الإداري المرقم 6868 في 2025/4/16المبدأ القانوني الرئيسي : فقدان السند القانوني لفسخ العقد الزراعي لانتفاء الصفة الزراعية واستغلال الأرض لتشييد دور سكنية وشمولها بقرار رفع يد الإصلاح الزراعيالأسباب الثانوية : مصادقة وكلاء الطرفين وتأييد الممثل القانوني لمديرية زراعة بغدادكلمات مفتاحية : عقد زراعي | رفع تجاوز | انتفاء الصفة الزراعية | الإصلاح الزراعي | قرار 320 لسنة 2022ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 281 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 468تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه المدعى عليهوكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه مستأجر بموجب العقد الزراعي ومالك حق منفعة على العقار المرقم ، وان المدعى عليه قد تجاوز على جزء من العقار المذكور أعلاه ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه برفع التجاوز عن العقار المذكور أعلاه وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1574 / ب / 2025) وبتاريخ 2025/11/9 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولغرض قطع المدة القانونية طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9 ، قدم عريضة ملحقة بأسباب الطعن مؤرخة في 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه برفع التجاوز الصادر من قبله على مساحة العقد الزراعي العائد له والمرقم (بلا) في 1976/4/27 على القطعة المرقمة (1276/22) م 3 الدورة وفق احكام القانون رقم (1) لسنة 1974 وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقد الزراعي الخاص بالمدعي (المميز) قد تم فسخه لانتفاء الصفة الزراعية عنه واستغلال مساحة الأرض للعقد موضوع الدعوى بتشييد دور سكنية عليها وتمثل حالياً احياء سكنية كاملة وانها في واقع الحال (احياء سكنية كاملة) وحسب محضر اللجنة المشكلة بالامر الإداري المرقم 6868 في 2025/4/16 الصادر عن الهيئة العامة للأراضي الزراعية حيث تم رفع يد الإصلاح الزراعي لشموله باحكام قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 وبالتالي يعد المدعي (المميز) اجنبياً عن مساحة العقد الزراعي وهذا ما تصادق عليه وكيلا الطرفين خلال جلسات المرافعة وما أكده الممثل القانوني لمديرية زراعة بغداد - إضافة لوظيفته الذي ادخلته المحكمة للاستيضاح منه حول موضوع الدعوى، لذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 منائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 572 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 572 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 572 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_572_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 572 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 11012/ب/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة وتسليم عقارالموضوع : منع معارضةالمواد : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعي في الانتفاع بالعقار بناءً على تقرير الخبير واعتباره غاصباً ملزماً بالردالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب | تسليم عقار | تقرير الخبيرملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 572 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 570تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه /وكيله المحامي /المميز عليه / المدعي :ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الموصل بان المدعى عليه وضع يده على العقار المرقم دون موافقته لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضته وتسليمه العقار خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 11012/ب/2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي في الإنتفاع بالعقار المرقم أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/15 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه في الانتفاع بالمحل المشيد على العقار المرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع أجر مثله تطبيقاً لنص المادة 197 من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 672 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 672 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 672 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_672_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 672 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 870/ب/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرفاعيالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة وتسليم عقار زراعيالموضوع : منع معارضةالمواد : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدني | المادة 1066 مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 117 لسنة 1970 | المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدني | المادة 1066 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعية في الانتفاع بالعقار الزراعي واعتباره غاصباً ملزماً برده، مع ثبوت حق الشريك في الشيوع باتخاذ وسائل حفظ الشيء دون موافقة باقي الشركاءالأسباب الثانوية : تقرير ومرتسم الخبراء المساحين الثلاثةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقد زراعي | غصب | ملكية شائعة | تقرير الخبراءملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 672 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 689تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليها المدعيةادعت المدعية لدى محكمة بداءة الرفاعي ان المدعى عليه يعارضها في الانتفاع في الأرض الزراعية الواقعة في المقاطعة (كبيبة) المسجلة باسم والدها المتوفى ، عليه طلبت دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضتها في الانتفاع في الأرض أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل والتعويض عن قيمة التخريب الذي حصل فيها وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أدخلت المحكمة رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث / إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (870/ب/2025) وبتاريخ (2025/12/17) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية بالانتفاع في الأرض الزراعية أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد دعوى المدعية عن الشخص الثالث وتحميلها الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) في مساحة العقد الزراعي بموجب قرار التوزيع المرقم 141 في 1970/10/19 وفق القانون رقم 117 لسنة 1970 وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبراء المساحين الثلاثة الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، كما أن في الملكية الشائعة لكل شريك في الشيوع الحق ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء (المادة 1066 من القانون المدني) وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 316 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 316 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 316 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_316_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 316 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4929 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة وتسليم عقارالموضوع : منع معارضةالمواد : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليها للمدعيين في الانتفاع بالعقار بناءً على تقرير الخبير واعتبارها غاصبة ملزمة بالردالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب | تسليم عقار | تقرير الخبيرملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 316 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 401تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها /المميز عليهما / المدعيان /وكيلتها المحامية /ادعى وكيل المدعيان لدى محكمة بداءة الناصرية بأن المدعى عليها تشغل العقار المرقم دون وجه حق لذا طلبا دعوة المدعى عليها للمرافعة وإلزامها بمنع معارضتها لهما وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4929 /ب/ 2025 في 2025/11/23 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعيين في الإنتفاع بالشقة والمشيدة على العقار المرقم أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلتها المؤرخة 2025/12/16 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليها (المميزة) للمدعيين المميز عليهما في الانتفاع بالشقة المشيدة على القطعة المرقمة وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سببا لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما تعد المدعى عليها / المميزة غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...