تصديق — إبطال كمبيالة — عدم ثبوت المشغولية — رقم 307 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إبطال كمبيالة — عدم ثبوت المشغولية — رقم 307 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_307_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 307 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4352 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : ادعاء منع معارضة وإبطال سند كمبيالة
الموضوع       : المطالبة بمنع المعارضة وإبطال سند كمبيالة محرر لغرض الضمان
المواد        : 67 | 68/ثانياً | 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 67 من قانون الاثبات | المادة 68 / ثانياً من قانون الاثبات | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : التحقيقات التي تنتهي إلى عدم ثبوت مشغولية ذمة المدعي بمبلغ سند الكمبيالة حسب إقرار المدعى عليه أمام المحكمة توجب إبطال السند، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يصح الرجوع عنه.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : كمبيالة | إقرار | منع معارضة | ضمان | دين
ملاحظة        : أسماء الأطراف حُجبت/مُسحت عمداً في الأصل، فتمت كتابة الصفة وحدها التزاماً بالقواعد. كما ظهر رقم المادة (210/2) من قانون المرافعات في النص الأصلي برموز مشوهة بسبب المسح الضوئي وتم تصويبه في النص النظيف.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 307 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 410

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز المدعى عليه
المميز عليه المدعي

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكوت انه سبق وان حرر كمبيالة للمدعى عليه بمبلغ مقداره (خمسون مليون دينار) بسبب حصول خلاف عائلي لغرض الضمان ، وحيث انه لا يوجد دين حقيقي بينهما ، عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بمنع المعارضة وابطال سند الكمبيالة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4352 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/21) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بذمته المالية وعدم المطالبة بمبلغ الكمبيالة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/2 امام محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم ثبوت مشغولية ذمة المدعي (المميز) بمبلغ سند الكمبيال المحرر لصالح المدعى عليه وحسب إقرار المدعى عليه أمام المحكمة وحيث ان الإقرار هو حجة قاصرة على المقر وانه لا يصح الرجوع عن الإقرار المادتين 67 و 68 / ثانياً ) من قانون الاثبات ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12 / 1 / 2026 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون