نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 556 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — منع معارضة عقار — نقص التحقيقات — رقم 556 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_556_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 556 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 10090/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : ادعاء منع معارضة في عقار زراعي
الموضوع       : المطالبة بمنع المعارضة بالتصرف في سهام عقار
المواد        : 5/سادساً
النصوص القانونية المستند إليها : القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988 | المادة 5 / سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017
المبدأ القانوني الرئيسي : إصدار الحكم قبل استكمال التحقيقات بعدم إدخال الممثل القانوني لمديرية الزراعة للاستيضاح، وعدم دعوة عضو الادعاء العام في دعوى تخص الدولة والمال العام، يوجب نقض الحكم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | عقار زراعي | شخص ثالث | الادعاء العام | المال العام | القرار 634
ملاحظة        : رقم العقار تُرِك فراغاً في الأصل (ممحو) فكُتب [غير واضح] بدلاً منه.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 556 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 488

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقية / (ح.ح).
المميز عليهم المدعون / (ش.هـ.ع) وجماعته.

ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الحلة ان المدعى عليه إضافة لوظيفته يعارضهم بالتصرف في سهامهم بالعقار المرقم [غير واضح] ، عليه طلبوا دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع المعارضة بالتصرف في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (10090/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعين في التصرف بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/15.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين المميز عليهم تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز ) بمنع معارضته لهم في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي ) ، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى) بإحكام القرار ( 634 ) لسنة ( 1981 ) والتعليمات رقم ( 10 ) لسنة ( 1988 ) كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة ( 5 / سادساً ) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون