أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان يقرر منع تصدير اي نوع من الحيوانات، قسما او كلا، الى خارج القطر، الا باجازة منه، او ممن يخوله ذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعاريف , يقصد بالكلمات و العبارات المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزارة – وزارة الشباب و الرياضة ثانيا : اللجنة – اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ثالثا : اللجنة البارالمبية – اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رابعا : الاتحاد – الاتحاد الوطني و هو هيأة رياضة أسس لفترة غير محددة يدير لعبة او رياضة اولمبية او غير اولمبية معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية او رياضة نوعية او ينتمي لاتحاد دولي او قاري او كليهما و يعمل وفقا لانظمة و قواعد تلك الاتحادات و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين النافذة و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية . خامسا : النادي – كل الاندية الرياضية العراقية المجازة حسب قانونها . سادسا : الهيئة العامة – الهيئة العامة للاتحاد و هي اعلى سلطة فيه سابها : الهيئة التنفيذية – الجهة التنفيذية للاتحاد و كما يسميها الاتحاد في نظامة الداخلي ثامنا : النظام الداخلي – النظام الداخلي للاتحاد و هو لائحة القواعد و الانظمة الحاكمة و العلمليات الداخلية و الاجراءات الانتخابية و هيكلية عمل الاتحاد و المصادق عليه من قبل الهيأة العامة تاسعا : الميثاق الاولمبي – هي مدونة المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية و يمثل القوانين و اللوائح الداخليه التي تعتمدها اللجنة الاولمبية الدولية و التي تحكم التنظيم و العمل للحركة الاولمبية الدولية عاشرا : مركز التسوية و التحكيم الرياضي – المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي و فق المادة (16) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (29) لسنة 2019 حادي عشر : الاتحاد الدولي – الاتحاد الدولي المعني بلعبة او رياضة و الذي قد يكون معترفا به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الدولية ثاني عشر : الدستور البارالمبية – و هو الانظمة و القواعد التي تنظم عمل اللجنة البارالمبية الدولية و اللجان الوطنية المرتبطة بها و الذي تعتمد الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية ثالثا عشر : اللجان الفرعية – لجان البارالمبية مشكلة في الاقاليم او المحافظات و حسب الحاجة و مرتبطة باللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رابعا عشر : الفروع – الفروع المرتبطة بالاتحادات في الاقاليم او المحافظات او الاقضية حسب حاجة الاتحاد و نظامه الداخلي

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لاغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا: يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الغرف التجارية العراقية) يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بـ(الاتحاد) يكون مقره في بغداد. ثانيا: الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا - يلغى نص مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- مادة 10 - يتولى مجلس الادارة، او المكلف بادارة شؤون الاتحاد بموجب الفقرة (2) من المادة (12) من القانون، باعداد النظام متضمنا ما يلي:- 1 - طريقة تشكيل المجلس، ومدته ومكافات رئيسه واعضائه . 2 - اصول اجتماعات المجلس، وادارة جلساته واتخاذ قراراته . 3 - شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتساب اليه . 4 - حقوق وواجبات المنتسبين . 5 - اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد . ب - يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ مصادقة الوزير عليه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ 43 لسنة 1989 ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة : اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة 1 من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة 1 ­ يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية المرقم بـ (42) لسنة 1978، ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة : يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) او (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 70 ) لسنة 1980 : - خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى " الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي " ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما. سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط راسه او سكنه الاصلي.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي: ­ 2 ­ الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة: ا ­ الشركة العامة لتجارة الحبوب. ب ­ الشركة العامة لتصنيع الحبوب. ج ­ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د ­ الشركة العامة للاسواق المركزية. هـ ­ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. و ­ الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن. ز ­ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية. ح ­ صندوق دعم التصدير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة ز من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - ز - 1 - مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية 23 ثلاثة وعشرون فلسا عن كل لتر. 2 - مادة النفثا المستعملة وقودا من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام 5 خمسة فلوس عن كل 10 عشرة لترات.

1

متن المادە :

1 يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل: أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (200000) مئتا الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (500000) خمسمائة الف دينار

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة ثالثا من المادة 175 من قانون التجارة ذي الرقم 30 لسنة 1984 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (ا) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى عبارة (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير) الواردة في صدر المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1986 وتحل محلها العبارة الاتية : - (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : - ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : - 1 – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 2 – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 3 – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 4 – دائرة التنظيم والاساليب . 5 – دائرة الشؤون الادارية . 6 – الدائرة القانونية . 7 – الدائرة المالية . 8 – دائرة المخازن والمشتريات . 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر . 10 – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتالف وزارة النفط، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : - ا – وزير النفط، وترتبط به : - 1 – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية . 2 – الدائرة الادارية . ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون . جـ - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، وترتبط به : - 1 – دائرة التخطيط النوعي . 2 – دائرة التخطيط التجميعي . 3 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات . ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : - ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : - 1 – مركز الشركة . 2 – المؤسسات المرتبطة بالشركة . ب - المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي : 1 - المؤسسة العامة لتصفية النفط . 2 - المؤسسة العامة للمشاريع النفطية . 3 - المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية . 4 - المؤسسة العامة للغاز .(1)