أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يصدق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لعام 1976 الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 19 – 20 / صفر / 1421 هــ الموافق 23 – 24 / ايار / 2000 م .
المادة 1
المادة 1 يلغى التسلسل ( ا ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم ( 42 ) لسنة / 1970 المعدل ويحل محله ما يلي : - ا – الرئيس – وزير الاعلام او من ينيبه.
المادة 1
المادة 1 تحل كلمة ( التاسعة ) محل كلمة ( العاشرة ) الواردة قبل كلمة ( جاز ) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم ( 206 ) لسنة 1968 – المعدل.
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5390) في دورته العادية (101) بتاريخ 27-3-1994 .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 18 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : المادة 18 ا ـ للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا. ب ـ يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.
مادة 1
مادة 1 يراد بالكلمات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص في القانون على خلافها : الاستملاك : هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون . العقـار : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود ويتناول اللفظ العقار على اختلاف انواعه وكل حقّ فيه . المستملك : السلطة التي يحق لها استملاك العقار . صاحب العقار : الشخص الذي له حقّ في العقار ويشمل المتولى على الوقف ومن يمثل الصغير أو الشخص المحجور وكل من له حق فيه بطريق الرهن أو الاستيجار أو عقد من العقود القانونية الأخرى .
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الاسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة باحكامه.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة ( 9 ) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ويحل محله النص الآتي: أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 54 ) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة العامة لعام 2004 ). ثانياً– يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 وتعديلاته. ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال. رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 أولا : يلغى نصل الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : د ـــ 1 . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة . 2 . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون . 3 . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( 2 % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين . 4 . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و ) وتقرأ بالشكل الآتي : هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي : 1 . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( 35 ) لسنة 2013 . 2 . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر . و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20-12-2006 .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: الوزير - وزير المالية . السلطة المالية - وزير المالية او من يخوله تطبيق احكام هذا القانون . الضريبة - ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون . العرصة – الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت الارض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك اذا مم يكن مشيدا عليها بناء صالح لاغراض السكن او لاي غرض من اغراض الاستثمار او لم يكن مستغلة استغلالا اقتصاديا بموجب التعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .(*) المكلف - مالك العرصة او المفوضة له بالطابو او صاحب الحق اللزمة فيها او مستاجرها بالاجارة الطويلة او واضع اليد عليها او متولي الوقف .
المادة 1
المادة 1 بلغ تقدير نفقات انتخابات مجلس النواب للسنتين 2020 و2021 مبلغا قدره (000 , 000 ,290) الف دينار (مائتان وتسعون مليار دينار) يمول منه مبلغ (000 ,300 ,133) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون مليار وثلاثمائة مليون دينار) من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام/2019 الى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ويمول المبلغ المتبقي من المبالغ المحددة للاقتراض في قانون تمويل العجز المالي المقر في سنة 2020 والايرادات المتحققة لسنة 2020 استثناء من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ,
المادة 1
المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .
المادة 1
المادة 1 يعدل نص المادة 17 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة / 1981 ويقرا على الوجه الاتي: المادة – 17 – يستوفى من الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة 18 من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة 7%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.