المادة 1

معرف المادة: 36606

رقم المادة : 1787

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20-12-2006 .