أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

ماددەى (6)

متن المادە :

ماددەى (6): یەكەم: پێداچوونەوە و ڕێكخستنەوەی پلە و ناونیشان و مووچەی وەزیفی سەرجەم مووچەخۆرانی هەرێم لە بوارەكانی خزمەتی (شارستانی، پێشمەرگایەتی، هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ) بەپێی یاسا و پەیڕەو و ڕێنماییە كارپێكراوەكان، و ڕێكخستنەویان لە چوارچێوەی وەزیفەی گشتییدا لەسەر بنەمای بڕوانامە و ساڵانی خزمەتی فیعلی و خزمەتی هەژماركراوی یاسایی، بەبێ ئەژماركردنی ئەو خزمەتەی كە بەشێوەیەكی نایاسایی بۆ مووچەخۆر ئەژماركراون. دووەم: یەكخستنی ناونیشان و پلەی وەزیفی لەگەڵ مووچەی وەزیفی بەپێی حوكمەكانی یاسای میلاكی ژمارە (25)ی ساڵی 1960ی هەمواركراوی كارپێكراو لە هەرێمدا یان هەر یاسایەكی تر كە جێگەی ئەم یاسایە دەگرێتەوە، و هەڵوەشاندنەوەی ئەو ناونیشان و پلە وەزیفییانەی كە هاودژن لەگەڵ یاسای ناوبراو. سێیەم: هەڵوەشاندنەوەی گشت پلە و مەرتەبەی زێدەكی كە بەدەر لە یاسا كارپێكراوەكان دراوە بە مووچەخۆران، چ لە ڕۆژی یەكەم دامەزراندنیان یان لە دوای دامەزراندنیان. چوارەم: هەڵوەشاندنەوەی ساڵانی خزمەتی ئەژماركراو بۆ خزمەتی وەزیفی (شارستانی یان پێشمەرگایەتی یان هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ) بۆ ئەو ماوانەی كە لەگەڵ ماوەی خوێندنی مووچەخۆر یەكدەگرێتەوە، جگە لە حاڵەتەكانی مۆڵەتی خوێندن، یان خوێندنی ئێواران، یان تەمەنی لەو كاتەدا لە خوار (16) شازدە ساڵی بێت، جگە لە زیندانی و راگیراوانی سیاسی. پێنجەم: 1. هەر پێگەیەكی یاسایی بواری ڕاژەی گشتی پشتبەست بە بڕیاری كارگێڕی هاتوونەتەدی و لەسەر بودجەی گشتی مووچەیان وەرگرتووە، ئەوا ئەو پێگانە پارێزراو دەبن بە مەرجێك لێبڕینی خانەنشینییان بدەن پشت بەست بە بڕیاری كارگێڕی دامەزراندنیان، و پێویستە پلە و ناونیشانی وەزیفی و مووچە و شایستەی داراییان لە چوارچێوەی یاسا و پەیڕەو و ڕێنماییە بەركارەكان ڕێكبخرێتەوە و خۆیان بگونجێنن لەگەڵ ئەحكامەكانی ئەم یاسایە. 2. حوكمی خاڵی (1)ی بڕگەی (پێنجەم)ی ئەم ماددەیە، تەنیا ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە تا پەسەندكردنی ئەم یاسایە مووچەیان وەرگرتووە.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي: اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها . ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة. رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين. خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – تتالف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ثالثا من المادة الثالثة . ثانيا – ينتخب اعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة . ثالثا – ينسب احد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : - اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. جـ - الحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يضاف ما ياتي الىالمادة (63) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية الواردة في البندين ( اولا) و (ثانيا) من هذه المادة على (300) ثلاثمئة ساعة في السنة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة : أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة التاسعة والاربعون: 1- تكون الاثار التي يكتشفها المنقبون ملكا للدولة ويعطى المنقب مكافاة على اتعابه كما يعطى المنقب الحق في الحصول على:- ا‌- قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها ب‌- مجاميع من الكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة لغرض التحليل والدراسة على ان تعطى نتائج ذلك الى المديرية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمها لهذا الغرض ج- اجازة بتصدير القوالب والصور والمخططات والخرائط والكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة التي تعطى للمنقب الى خارج العراق معفاة من الرسوم الكمركية 2- يتم تنفيذ ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة بالاشراف المباشر من قبل المديرية

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس. 2 – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية. الادارة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية : أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة . ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين . ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية . د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات . هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات . و ـ مديرية الشؤون المالية ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6)یەکەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەكان تۆمارێکى کاغەزی و ئەلیکترۆنى تایبەت بە تۆمارکردنى بینا و باڵەخانە و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان هەبێت، و ئەو زانیارى و بەڵگەنامانەی كە پەیوەندیدارن پێیانەوە، و ئەو مافى پەیوەندى هاوسێیەتیەی (حقوق الأرتفاق) لە سەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوروبەریان هەیانە تێیدا تۆمار بكرێت، و تۆمارنامەكە لە ڕۆژنامەى فەرمیدا بڵاوبکرێتەوە.دووەم: مافەکانى پەیوەندى هاوسێیەتى، لەلایەن لێژنەى هونەرى دیارى دەکرێت، بریتییە لە جێگیركردنی پشتێنەیەک لە چواردەورى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، لەگەڵ رەخساندنى رێگا و ڕێڕەوى گەیشتن پێیان، بەمەرجێک شوێن و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان پارێزراوبن.سێیەم: ئەگەر پێشتر شوێنەوار تۆمارکرابێت و مافى پەیوەندى هاوسێیەتی لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەکانى دەوروبەرى دیاری نەکرابن، ئەوکات دەبێت بەپێى یاسا دەستنیشان بکرێن.چوارەم: جۆرى ئەو بینایەی دەکەوێتە دەوروبەرى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، ئەگەر نوێبێت یان نوێبكرێتەوە، لە ڕووی شێواز و بەرزی و ڕەنگی ڕووكارەكەیەوە بە شێوەیەك دیاری دەكرێت كە لەگەڵ شوێنە شوێنەواریی و كەلەپووریەكانی تەنیشتیدا بگونجێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان و لایەنی پەیوەندیدار جێبەجێ دەكرێت.

مادة 6 مكررة

متن المادە :

مادة 6 مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:أ – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل.  ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي أ.   فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته.   وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي. 

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى الفقرة (3) من المادة ( الثامنة عشرة ) من القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من : أ‌. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق. ب‌. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية. جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات. ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن : أ‌. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي. ب‌. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي. جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية . ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية : أ‌. رسم السياسة العامة للجنة . ب‌. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين. جـ. أقرار موازنة اللجنة. د. أقرار النظام الداخلي للجنة . هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد. و. المصادقة على حسابات اللجنة . ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز. ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة. ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلتزم اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما ياتي: اولا: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دوليا والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في انظمة الشبكة, والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف في العملية السياسية. ثانيا: توفير منابر حرة تعزز حرية الراي والراي الاخر في نطاق القانون. ثالثا: تعزيز الهوية الوطنية العراقية. رابعا : وضع لوائح وضوابط من خلال انظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على : أ‌- اطلاع الجمهور بشكل شامل وحيادي وموضوعي عن القضايا والاحداث التي تثير الاهتمام داخل العراق وخارجه وعرض الاراء بشكل منصف ومسؤول. ب‌- العمل على تعزيز الحقوق والحريات الاساسية للانسان والقيم والتقاليد الديمقراطية. ج- احترام خصوصية الانسان وشؤونه الشخصية الا بالقدر الذي يتعلق بالمصلحة العامة. د- ايجا دالية تمكن الاشخاص من تقديم طلبات وشكاوى عن عمل الشبكة. هـ - منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التابعة للشبكة. و- احترام حقوق الملكية الفكرية والمعنوية للاخرين وعدم التجاوز عليها, والحفاط على الحقوق المعنوية للشبكة وحمايتها وفقا للقانون. خامسا: تغطية النشاطات التي تهم الراي العام للسلطات الثلاثة في الدولة والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ا – تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة . ب – للجمعية ان تتملك الاموال والعقارات لتحقيق اغراضها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – يستولى الاصلاح الزراعي على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية ويبقى لصاحب الارض الزرع القائم عليها حتى نهاية الموسم الزراعي الذي يتم خلاله الاستيلاء. وحتى يتم الاستيلاء على الارض الزائدة على صاحبها ان يستمر على زراعتها كاملة بالعناية الواجــبة وبمساحة لا تقل عن المساحة التي يزرعها قبل صدور القانون. 2 – تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة بالمادة الثانية اميرية صرفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تعتبر بحكم المؤجــرة الى صاحبها السابق ابتداء من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون لحين الاستيلاء عليها واستلامها ببدل يعين ببيان يصدره المجــلس الزراعي الاعلى.