المادة 6

معرف المادة: 34984

رقم المادة : 1693

المادة 6 ا – تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة . ب – للجمعية ان تتملك الاموال والعقارات لتحقيق اغراضها .