أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية : أ- أن يكون بالغا سن الرشد . ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية . ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب . د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش . و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية . ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم . ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق . رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم/ وەزارەتى دارایى و ئابوورى بڕى ئەو پاداشتانەى بەپێى حوکمەکانى ماددەى (5)ى ئەم یاسایە خەرج دەکرێن، سەبارەت بەو کاڵایانەى لەلایەن وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لەناو دەبرێن و شیاوى فروشتن نین، لەئەستۆ دەگرێت. دووەم/ وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى، دەتوانێت بەپێى حوکمى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، ڕەفتار بە کاڵاى قاچاغ یان قەدەغەکراو بکات، بە هەناردەکردنیان یان لەناوبردنیان.
المادة (6)
المادة (6) "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات" يُعدل النص الكامل للمادة (6) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه: "يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ 40 " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في 1984 قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي . يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب 1987 تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل . يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء 46 "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" .
المادة 6
المادة 6 أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من : أ. رئيس الديوان رئيسا ب. وكيلي الديوان عضوين جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تمثيل كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدائرة الادارية والقانونية في وزارة الصحة في مجلس وزارة الصحة ، ولاعادة توزيع اختصاصات التشكيلات المرتبطة بالوزارة. فقد شرع هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .
المادة 6
المادة 6 اولا - يعوض اصحاب حق التصرف المطفا نقدا عن قيمة المغروسات قائمة . اما المنشات الثابتة، فيعوض عن قيمتها قائمة، اذا كانت القوانين النافذة عند احداثها تجيز انشاءها، وفي غير هذه الحالة، يعوض عنها باعتبارها مستحقة للقلع . ثانيا - تقدر الاراضي الزراعية وغير الزراعية المطفا حق التصرف فيها، ويعوض عنه وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، على ان لا يتجاوز تقدير الارض في جميع الاحوال النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي باعتبارها ملكا صرفا . ثالثا - لا يجوز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الانحلال، وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ، والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 6
المادة 6 يضاف ما ياتي الى المادة 4 من القانون، ويكون فقرة ك لها : - ك - السعي لدى الجهات المعنية المختصة للاهتمام، بفتح المعاهد والكليات المختصة بدراسة الامومة والطفولة .
المادة 6
المادة 6 اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة . ثانيا – يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون : ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي . ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا . ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة . ثالثا – يشترط في من يعين مساعدا لرئيس الهيئة ان يكون : ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي . ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد . ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة . رابعا – يعين مساعد رئيس الهيئة بدرجة مدير عام .
المادة 6
المادة 6 للدائرة المختصة قطع المياه موقتا في احدى الحالات الاتية : اولا – تنفيذ اعمال الموارد المائية او تنظيمها ثانيا – توزيع المياه بالمناوبة ثالثا – اتقاء ضرر حال او يخشى حلوله بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية رابعا – نقص كمية المياه خامسا – اساءة المنتفع استعمال الماء او اهمال العناية به بصورة تؤدي الى تبذيره سادسا – مخالفة الامر او الانذار الصادر عن الدائرة المختصة بموجب احكام هذا القانون
المادة 6
المادة 6 1 - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون . 2 - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي : ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .
المادة 6
المادة 6 : شروط اعادة التصدير لاعادة تصدير الارساليات ترفق اصل او نسخة طبق الاصل من الشهادة الصحية من دولة المنشا بشهادة صحية نباتية لاعادة التصدير صادرة من الطرفين المتعاقدين .
المادة 6
المادة 6 يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الاتية : 1– اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي. 2– اذا انتقل مقر عمله الى محل اخر.
ماددهی (6)
ماددهی (6): ئهم یاسایه لهدوای تێپهربوونی (30) سی رۆژ بهسهر بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت و بهسهر ئهو تاوانهانه پیاده دهكرێت كه له دوای بهركاربوونی ئهنجام دهدرێن.
المادة 6
المادة 6 أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من : أ. رئيس الديوان رئيسا ب. وكيلي الديوان عضوين جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- دائرة التخطيط والمتابعة. ثانيا- دائرة ماء بغداد. ثالثا- دائرة مجاري بغداد. رابعا- دائرة المشاريع. خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية. سادسا- دائرة التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات. تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.
المادة 6
المادة 6 يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من : اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة . ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9-4-2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل . ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
المادة 6
المادة 6 لكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة في ما اعدت له، بشرط الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك تلك الاجزاء .
المادة 6
المادة 6 1 يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط . 2 ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس . 3 يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .