المادة 6

معرف المادة: 26375

رقم المادة : 995

المادة 6 لكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة في ما اعدت له، بشرط الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك تلك الاجزاء .