أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للمنشاة عند الاقتضاءوضع اليد على اية ارض خارج المحرمات تثبت صلاحيتها للاستثمار كمقالع او مناجم، بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات بيان وضعها الراهن على ان تتخذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او اطفاء الحقوق التصرفية وفقا للقوانين المرعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار المنشاة بوضع اليد.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – يستولى الاصلاح الزراعي على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية ويبقى لصاحب الارض الزرع القائم عليها حتى نهاية الموسم الزراعي الذي يتم خلاله الاستيلاء. وحتى يتم الاستيلاء على الارض الزائدة على صاحبها ان يستمر على زراعتها كاملة بالعناية الواجــبة وبمساحة لا تقل عن المساحة التي يزرعها قبل صدور القانون. 2 – تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة بالمادة الثانية اميرية صرفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تعتبر بحكم المؤجــرة الى صاحبها السابق ابتداء من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون لحين الاستيلاء عليها واستلامها ببدل يعين ببيان يصدره المجــلس الزراعي الاعلى.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (183) في 29-8-2002 .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 - تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية المهام الآتية: أولا- تسمية ممثلين عنها للاشتراك في أعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. ثانيا- إرسال ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها وأعداد تقارير دورية بذلك. ثالثا- رفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيها مدى التزام دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بتطبيق إحكام هذا القانون. رابعا- مفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. خامسا- صيانة الوثائق التاريخية المتضررة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة. سادسا- اتلاف الوثائق غير المهمة التي ترد من دوائر الدولة والقطاع العام والتي لا يمكن الاستفادة منها لاغراض البحث العلمي. سابعا- توفير فرص تدريب مجانية لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من العاملين في ميدان الأرشفة والتوثيق . ثامنا- تسجيل الوثائق الموجودة لدى الأشخاص الطبيعية او المعنوية او من تؤول لهم الحيازه فيما بعد شريطة الاحتفاظ بنسخة مصورة عنها. تاسعا- قبول وثائق خاصة بصورة دائمة او مؤقتة بناء على طلب أصحابها. عاشرا- توفير الوثائق باستخدام الطرق والوسائل المختلفة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تكوين المجلس الدولي للزيتون 1- يتألف المجلس الدولي للزيتون من جميع أعضاء المجلس الدولي للزيتون . 2- يعين كل عضو من يمثله في المجلس الدولي للزيتون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو علمه بالقرار .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تحذف الفقرة الثانية من مادة 8 من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التالية على ضوء ذلك .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا: يحدد قسط التامين حسب النشاطات المختلفة للدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بموجب بيان يصدره وزير المالية بالاتفاق بين وزارة المالية والمؤمن. ثانيا: يعاد النظر بقسط التامين وفقا لما يستجد من امور.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (32) لتصبح المادة بفقرتين (أ) و (ب) وتقرأ كالأتي : أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي . ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة 1 من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:- 2- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:- ا‌- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة ب‌- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرة ج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنع د- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره 3- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة 2 من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للمنشاة عند الاقتضاءوضع اليد على اية ارض خارج المحرمات تثبت صلاحيتها للاستثمار كمقالع او مناجم، بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن على ان تتخذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او اطفاء الحقوق التصرفية وفقا للقوانين المرعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار المنشاة بوضع اليد.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتكون اتحاد المقاولين العراقيين من : 1- الهيئة العامة . 2- مجلس الادارة . 3- فروع الاتحاد. (3)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على الجهات المختصة بالتخطيط العمراني للمدن و الشوارع مراعاة احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة عند تصميم المدن و الشوارع و المطارات و الموانئ و المرافق المشابهة الاخرى .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة التاسعة والاربعون: 1- تكون الاثار التي يكتشفها المنقبون ملكا للدولة ويعطى المنقب مكافاة على اتعابه كما يعطى المنقب الحق في الحصول على:- ا‌- قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها ب‌- مجاميع من الكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة لغرض التحليل والدراسة على ان تعطى نتائج ذلك الى المديرية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمها لهذا الغرض ج- اجازة بتصدير القوالب والصور والمخططات والخرائط والكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة التي تعطى للمنقب الى خارج العراق معفاة من الرسوم الكمركية 2- يتم تنفيذ ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة بالاشراف المباشر من قبل المديرية

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -11- تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن مايأتي : أولاً : الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة . ثانياً : عنوان المكتب الرئيس للمنظمة . ثالثاً : بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها . رابعاً : صورة من شعار وختم المنظمة . خامساً : شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته . سادساً : بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها . سابعاً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة البند ( أولاً ورابعاً ) من المادة (22 ) . ثامناً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم . تاسعاً : الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .