المادة 6

معرف المادة: 23604

رقم المادة : 790

المادة 6 اولا: يحدد قسط التامين حسب النشاطات المختلفة للدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بموجب بيان يصدره وزير المالية بالاتفاق بين وزارة المالية والمؤمن. ثانيا: يعاد النظر بقسط التامين وفقا لما يستجد من امور.