أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 / 1 / 1972(1)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامه

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يراس كلا من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام – يكون الرئيس المباشر لها وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي : اولا – اعداد الخطط الاولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وارسالها الى الهيئة للمصادقة عليها . ثانيا – اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وارسالها الى الهيئة . ثالثا – الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له . رابعا – اعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لاقرارها . خامسا – اعداد ملاك الدائرة . سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق . سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى . ثامنا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع او يجنبها الضرر . تاسعا – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق واقتراح الايفاد الى خارج العراق وفق القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره in هذا الخصوص ومن واجباته: 1 – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. 2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة. 3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها. 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع احتساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات. 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها. 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.

المادة-6-

متن المادە :

المادة-6- يكون للناقلين التابعين للاطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا: للهيأة مجلس أدارة يتكون من: أ‌- رئيس الهيأة رئيسا ب‌- قائد القوة البحرية عضوا ج-مدير عام الموانئ العراقية عضوا د- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضوا هـ-مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضوا و- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضوا ز-ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضوا ح- امر خفر السواحل العراقية عضوا ط-شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص عضوا شرط ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او ربان او اختصاص بحري وخبرة لاتقل عن 10 سنوات. ثانيا: للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول إعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتالف مجلس الادارة على النحو الاتي : 1- مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية – رئيسا للمجلس. 2- (7) سبعة اعضاء يتم انتخابهم من بين منتسبي الشركة على ان لا تقل درجة اي منهم عن مدير. (2)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية : - 1 - الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة وذلك لحد مبلغ خمسين الف دينار في كل قضي ويجب استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور . 2 - وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد والادوات وبيعها . 3 - تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها بموجب ملاك وفقا لنظام . 4 - تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وذلك وفقا لنظام . 5 - تاليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم واجورهم . 6 - اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة وذلك بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء . 7 - استثمار الاموال العائدة الى المصلحة حسبما يقرره . 8 - ايجار واستئجار الاموال المنقولة والعقارات بالطريقة التي يقررها . 9 - شطب الاموال المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمة شرائها على الف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء . 10 - تعيين الاجور وطريقة استيفائها لاية خدمة او عمل تؤديه المصلحة وتغيير هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة . 11 - وضع القواعد الخاصة باصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها . 12 - وضع القواعد الخاصة باستعمال الات التخليص البريدية الاوتوماتيكية . 13 - وضع التعليمات والشروط الخاصة بنقل وتوزيع المواد البريدية . 14 - اتخاذ القرارات اللازمة بشان الامور التي تخص الاتفاقات والمعاهدات البريدية والبرقية والتلفونية الدولية . 15 - تجهيز منتسبي المصلحة ببدلات رسمية بثمن او بدون ثمن كلما دعت الضرورة وحسبما يقرره المجلس في كل حالة . 16 - للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من منتسبي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه . 17 - للمجلس اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المصلحة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المصلحة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه ضروريات من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالية : - 1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة رئيس الجمهورية في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين الف دينار. 2 – اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 3 – استثمار اموال المصلحة. 4 – اقتراض الاموال لتمشية مشاريع المصلحة على ان لا يتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئيس الجمهورية. 5 – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة. 6 – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / 5000 ) خمسة الاف دينار في كل قضية على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئيس الجمهورية. 7 – ايجار واستئجار الطائرات. 8 – ايجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعين الشروط بموجب تعليمات يقررها المجلس. 9 – تعيين شروط الخدمة للموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب وتحديد مقاييس رواتبهم وانضباطهم وايفادهم وتحديد تشكيلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظيم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ايضا تعيين الخبراء والمهندسين والاستشاريين والوكلاء عند الحاجة وتعيين مهامهم وتحديد اجورهم. 10 – منح الاكراميات والمكافات النقدية بحدود ( - / 500 ) خمسمائة دينار في كل قضية على حدة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها في تنشيط التسفير والنقل اليومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات. 11 – منح البطاقات المخفضة والمجانية بموجب تعليمات يقررها المجلس. 12 – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتامين سير اعمال المصلحة وتعيين اجور النقل بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولية. 13 – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.(4)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى مادة 8 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 : 1 – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل . 2 – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : - ا – (120) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية . ب – (150) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية . جـ - (200) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية . 3 – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات . 4 – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل . 5 – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتولى ادارة المعهد : 1- مجلس ادارة . 2- مدير عام .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة 1 من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:- 2- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:- ا‌- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة ب‌- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرة ج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنع د- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره 3- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة 2 من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة 12 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 12 اولا – تمارس الدائرة ما ياتي: - 1 – وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها . 2 – اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها . 3 – دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 4 – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية . 5 – متابعة سلامة البيئة والعاملين وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية وصحة العاملين والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6 – اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7 – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض . 8 – اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها . 9 – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها . 10 – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان استحداث مراكز بحوث بينية او دراسات اولية او عليا في مجالات البيئة . 11 – العمل على نشر الوعي البيئي . 12 – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتاهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها . 13 – متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشانها . 14 – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات والمعلومات . 15 - متابعة تنفيذ خطط مديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات . 16 – ابداء الراي للمجلس بشان قرارات وتوصيات مجالس المحافظات . 17 – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة . 18 – دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا . 19 – العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 20 – بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها . 21 – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها . 22 – العمل على توفير بيئة عمل صحية وتامين صحة وسلامة العاملين في النشاطات الاقتصادية كافة وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ عملية للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية . 23 – اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين . 24 – اعداد الميزانية العامة للدائرة وعرضها على المجلس . 25 – متابعة تنفيذ قرار المجلس . ثانيا – يكون مدير عام الدائرة المعتمد الوطني تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها . ثالثا – للدائرة ان تطلب من اية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق الضوابط المعتمدة . رابعا – لمدير عام الدائرة او من يخوله ان ينذر اية منشاة او معمل او جهة او مصدر ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية لازالة العامل المؤثر خلال 10 عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث او المخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم . خامسا – لمدير عام الدائرة صلاحيات تعيين الملاكات وفق الحاجة . سادسا – لمدير عام الدائرة صلاحية التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية المختصة للمساهمة في حل المشاكل البيئية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى مادة 8 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 : 1 – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل . 2 – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : - ا – (120) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية . ب – (150) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية . جـ - (200) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية . 3 – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات . 4 – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل . 5 – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000)الف دينار ولا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين. وفي حالحة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة. 2- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /300) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا. وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.(5)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولاً – تتولى الهيأة المهام الاتية:- أ– وضع الاهداف العامة لمشروع محو الامية . ب – اقرار الخطة التنفيذية العامة للمشروع ومتابعة تنفيذها . ج – إقرار التخصيصات المالية لتمويل المشروع . د – إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والملاكات العاملة في المشروع. هـ – إقرار المناهج والكتب. و – إقرار مواعيد الدراسة والعطل. ‌ ز– إقرار ضوابط اختيار المعلمين . ح– وضع ضوابط منح الجوائز والمكافآت المالية للعاملين في المراكز والأفراد والهيئات المساهمة في تنفيذ المشروع . ط– الإفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الخبراء العراقيين وغير العراقيين وفقاً للقانون . ي– تأمين حاجة الحملة من المعلمين والافادة من المحاضرين في مراكز محو الأمية قبل صدور هذا القانون وما تحتاجه الحملة من الإداريين والفنيين والخدميين الذين يحتاجهم المشروع. ك– أجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص العوامل السلبية التي تعيق الحملة كلياً أو جزئياً ووضع الحلول للقضاء عليها وتشخيص عوامل النجاح وسبل تطويرها . ‌ ل– أعمام التجارب المستخلصة على العاملين في مجال محو الأمية بكل الوسائل التي تساعد على تطوير العمل وجعله اكثر فاعلية . م– إصدار الكتب والصحف والنشرات الدورية وأية تقنيات تعليمية ملائمة بهدف تطوير معارف المتخرجين ومهاراتهم في مراكز محو الأمية ومنع ارتدادهم إلى الأمية ثانية. ثانياً– للهيأة تخويل بعض مهامها للرئيس. ثالثاً– للهيأة العليا مقرر بعنوان خبير من بين موظفي وزارة التربية يختاره رئيس الهيأة ويكون مسؤولاً عن ضبط محاضر جلساتها ومتابعة الاجراءات التنفيذية وله ان يستعين بعدد من الموظفين .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) یاسای ڕەسمى پوول ژمارە (3)ى ساڵى 1993ى هەرێمى کوردستان ـ عێراق هەڵدەوەشێتەوە.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) دامەزراوەى گەشتیارى پابەند دەبێت بە:- یەکەم/ پیادەکردنى چالاکییەکانى بە گوێرەى تایبەتمەندى دیاریکراو لە مۆڵەتەکەیدا. دووەم/ پێدانى زانیارى لە ڕێگەى بەڕێوەبەراتییە گشتییەکانەوە بە دەستە، دەربارەى پلان و پرۆگرامە گەشتیارییەکانى پێش جێبەجێکردنیان. سێیەم/ پێدانى زانیارى بە دەستە، دەربارەى گەشتیاران و هەر زانیارییەکى دیکە کە پەیوەندیدار بێت بە گەشتوگوزار، لەڕێگەى بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانەوە، ئەگەر دەستە بە نووسراو داواى بکات. چوارەم/ ئاسانکارى بۆ بەمەبەستى چاودێرى و پشکنین. پێنجەم/ بەگەڕخستنى دەستى کارى ناوخۆیى بە ڕێژەیەک کە لە ( 75%) حەفتا و پێنج لە سەد کەمتر نەبێت، جگە لەو پڕۆژانەى کە پێویستى بە پسپۆڕى تایبەت و دەستى کارى شارەزا هەیە بەمەرجێک لە هەرێمى کوردستان بوونیان نەبێت. شەشەم/ هەر پابەندییەکى دیکە کە بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت، یان دەستە لە گرێبەستى نێوانیاندا زیادى دەکات.