المادة 6
على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .