أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 ا تمنح المؤسسة اجازات فتح دور السينما والمسارح وعرض الافلام السينمائية والمسرحيات في المحلات العامة، وتحدد الهيئة بتعليمات تصدرها، شروط واجراءات منح الاجازة . ب تخضع دور السينما والمسارح كافة لتفتيش ورقابة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، ولها ان تقرر سحب اجازة او غلق السينما او المسرح مدة معينة او نهائيا او الاحالة على المحاكم وفقا للتعليمات التي تصدرا الهيئة لهذا الغرض . جـ تحصر بالمؤسسة الرقابة على الافلام السينمائية المستوردة والمنتجة محليا وفحص النصوص المسرحية، ولا يجوز عرضها او بيعها او تصديرها الا باجازة منها، وتحدد التعليمات التي تصدرها الهيئة، اسلوب ذلك . د - 1 - يجوز للمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية, كما يجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص استيراد وتوزيع الافلام وفق تعليمات تصدرها دائرة الرقابة في الوزارة . 2 - تستثنى الافلام الخاصة بالمؤسسة والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من التعليمات المنوه عنها في البند (1) اعلاه . 3 - للمؤسسة بيع الافلام التي بحوزتها الى مختلف القطاعات وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض . 4 - للموسسة الزام اصحاب دور السينما بعرض اي فلم عراقي وللمدة التي تقررها المؤسسة لقاء تعويض عادل عند الاقتضاء سواء اكان الفلم روائيا ام وثائفيا ما ان لها استئجار اي فلم تراه مناسبا لغرضه في اي دار للسينما تحت ادارتها . هـ تنفذ هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينسق وزير الاعلام مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، اسلوب التنفيذ .(1)
المادة 6
المادة 6 يكون للمؤسسة مجلس ادارة لتولي شؤونها ووضع الخطط التي تحقق اهدافها، ويتكون من : - اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا . ثانيا – عميد احدى كليات الطب ببغداد ينسبه الوزير المختص – عضوا . ثالثا – عميد احدى كليات الصيدلة ينسبه الوزير المختص – عضوا رابعا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء – عضوا . خامسا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – عضوا . سادسا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق الادوية – عضوا . سابعا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – عضوا . ثامنا – مدير عام المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – عضوا . تاسعا – مدير مكتب الاعلام الدوائي المركزي – عضوا . عاشرا – نقيب الصيادلة – عضوا . احد عشر – ممثلين اثنين عن العمال تنسبهما اللجنة النقابية في المؤسسة – اعضاء .
المادة 6
المادة 6 رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره in هذا الخصوص ومن واجباته: 1 – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. 2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة. 3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها. 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع احتساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات. 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها. 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.
المادة 6
المادة 6 يتولى ادارة المعهد : 1- مجلس ادارة . 2- مدير عام .
المادة 6
المادة 6 اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة. ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.
المادة 6
المادة 6 تحذف كلمة ( السكرتير ) الواردة في الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة ( امين السر ).
المادة 6
المادة 6 تمول الدار من المصادر التالية:- ا - ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخر . ب - المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا . جـ - المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها . د - القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .
المادة 6
المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .
المادة 6
المادة 6 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .
المادة 6
المادة 6 أولاً- للوزارة وكيلان فني واداري يساعدان الوزير في أدارة شؤون الوزارة يمارس كل منهما المهام الموكلة له من الوزير. ثانياً- للوكيل تخويل بعض صلاحياته الى أي من موظفي الوزارة المرتبطين به .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة مادة 6
المادة مادة 6 التزامات الأطراف من البلدان المتقدمة تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة بأن تقوم ، بالإضافة إلى التزاماتها العامة عملاً بالمادة 4 ، بما يلي : (أ) أن تدعم بنشاط ، حسبما ُيتفق عليه ، منفردة أو مجتمعة ، جهود الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، وأقل البلدان نمواً ، في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (ب) أن تقدم موارد مالية كبيرة ، وأشكال دعم أخرى لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا، على أن تضع وتنفذ بفعالية الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأجل الخاصة بها لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (ج) أن تعزز تعبئة تمويل جديد وإضافي عملاً بالفقـرة 2 (ب) من المـادة 20 ؛ (د) أن تشجع تعبئة تمويل من القطاع الخاص وغيره من المصادر غير الحكومية ؛ (هـ)أن تعزز وتيسر إمكانية وصول الأطراف من البلدان المتأثرة ، وخاصة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة, إلى التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المناسبة .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة : اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ 15 خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين. رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع. خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.
المادة 6
المادة 6 اولا - لرئيس واعضاء مجلس المكتب بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية والفنية والتدريبية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول ع \اعمال من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الاقسام والوحدات العلمية والفنية التابعة لها الا اذا تايد عدم توفر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.
المادة 6
المادة 6 تهدف رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة الى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه الام والطفل منذ تكوينه جنينا.
المادة 6
المادة 6 تتولى الشركة العامة للبستنه والغابات إنشاء وتنظيم الغابات والمشاجر الاصطناعية التابعة للدولة وأدارتها وتطويرها وحمايتها فنياً وتشجير المناطق الصالحة وإعادة التشجير وأحداث المنشآت اللازمة من خلال ما يأتي : أولاً- إجراء المسوحات وجرد الغابات وأعداد التصاميم والخرائط اللازمة لها . ثانياً- تشجير أكتاف الأنهر وجداول الري الرئيسة والطرق العامة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات التابعة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالثاً- القيام بعمليات حفظ التربة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة . رابعاً- إنشاء المشاتل لإنتاج شتول الغابات ومساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص في إقامة المشاجر والمشاتل وتقديم المشورة الفنية وبمساحات تصل نصف دونم لكل فرد كرقم دال وحسب خطة متوسطة المدى . خامساً- توفير شتول الغابات مجانا لإنشاء مصدات الرياح . سادساً - حماية الغابات من الأمراض والحشرات والآفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة 12 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 12 اولا – تمارس الدائرة ما ياتي: - 1 – وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها . 2 – اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها . 3 – دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 4 – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية . 5 – متابعة سلامة البيئة والعاملين وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية وصحة العاملين والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 6 – اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7 – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض . 8 – اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها . 9 – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها . 10 – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان استحداث مراكز بحوث بينية او دراسات اولية او عليا في مجالات البيئة . 11 – العمل على نشر الوعي البيئي . 12 – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتاهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها . 13 – متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشانها . 14 – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات والمعلومات . 15 - متابعة تنفيذ خطط مديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات . 16 – ابداء الراي للمجلس بشان قرارات وتوصيات مجالس المحافظات . 17 – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة . 18 – دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا . 19 – العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 20 – بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها . 21 – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها . 22 – العمل على توفير بيئة عمل صحية وتامين صحة وسلامة العاملين في النشاطات الاقتصادية كافة وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ عملية للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية . 23 – اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين . 24 – اعداد الميزانية العامة للدائرة وعرضها على المجلس . 25 – متابعة تنفيذ قرار المجلس . ثانيا – يكون مدير عام الدائرة المعتمد الوطني تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها . ثالثا – للدائرة ان تطلب من اية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق الضوابط المعتمدة . رابعا – لمدير عام الدائرة او من يخوله ان ينذر اية منشاة او معمل او جهة او مصدر ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية لازالة العامل المؤثر خلال 10 عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث او المخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم . خامسا – لمدير عام الدائرة صلاحيات تعيين الملاكات وفق الحاجة . سادسا – لمدير عام الدائرة صلاحية التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية المختصة للمساهمة في حل المشاكل البيئية .
ماددهی (6)
ماددهی (6)لیژنهی لێكۆڵینهوه ڕاسپاردهی خۆی به لهئهستۆكردن یان لهئهستۆنهكردن و هۆكارهكانی، ئاڕاستهی دهسهڵاتی تایبهتمهند دهكات، و دهبێت كۆنوسی كۆتایی لیژنهكه ئامانهی خوارهوه لهخۆبگڕێت:یهكهم: دیاریكردنی قهبارهی ئهو زیانانهی بهر ماڵ و موڵكی دهوڵهت كهوتوون بهشێوهیهكی ورد و ڕوون.دووهم: دیاریكردنی ڕادهی گهورهیی ئهو ههڵه یان سهرپێچی یان كهمتهرخهمی یان پشتگوێخستنهی ئهنجامدراوه و بووهته هۆكاری زیانگهیاندن به ماڵ و موڵكی دهوڵهت، به ئهنقهست بووبێت یان نا، ههڵهیهكی مرۆیی ویستراو بووبێت یان نهویستراو.سێیهم: دیاریكردنی كهسی لهئهستۆكراو، ههروهها ئهوانهی بهشداربوون لهگهڵیدا و ڕێژهی بهرپرسیارێتی ههریهك له بهشداربووان له هێنانهكایهی زیانهكه.چورهم: دیاریكردنی پهیوهندی هۆكاری نێوان زیانهكه و ههڵه یان كهمتهرخهمی یان پشتگوێخستن یاخود سهرپێچییهكه.پێنجهم: دیاریكردنی بههای زیانهكه به نرخی ڕۆژی ئاڕاستهكردنی ڕاسپاردهی لیژنهكه، لهگهڵ بڕی پێبژاردنی لهئهستۆكراو.
المادة 6
المادة 6 تسعى اللجنة النقابية، بالتعاون مع صاحب العمل، الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتامين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 1-1-1988.