أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يجوز أن يُشترط في عقد الزواج كّل فعل أو ترك مشروع، ويجب على المشروط عليه الوفاء به، ولكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار - أي حق الفسخ - للمشروط له، ولكن يجوز له اللجوء الى القضاء لاجبار المتخلّف على الوفاء به.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – مدة العضوية في المجلس تكون حسب القوانين الخاصة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع والمصالح الحكومية وحسب الانظمة الداخلية المقررة للشركات. 2 – تنتهي مدة العضوية لممثلي العمال والمستخدمين في مجالس الادارة بانتهاء المدة المقررة لها حسبما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة او في الحالات التالية : - ا – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. ب – انهاء عضوية اي من ممثلي العمال في مجالس الادارة بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد اذا تبين ان هناك اسبابا تستدعي ذلك ويراعى في اختيار من يحل محله وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من : ا. مدير عام الهيأة رئيسا ب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيس ج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاء معاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص (1) الصناعة و المعادن (2) النفط (3) الصحة (4) التعليم العالي و البحث العلمي (5) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة (6) الزراعة د. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضوا للتقيس و السيطرة النوعية هـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضوا للتقييس و السيطرة النوعية و. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضوا ز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضوا ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا ط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت ثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلس

المادة 6 (الإخطار)

متن المادە :

الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة -6-

متن المادە :

المادة -6- يشجع الطرفان المتعاقدان طبقا للتشريعات المعمول بها في كل منهما ,تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والفنية واقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): یه‌كه‌م: هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ و كه‌ره‌سته‌ باركراوه‌كان، ئه‌گه‌ر ئه‌و كرده‌وانه‌ی پێ ئه‌نجام درابێت كه‌ له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قنووسكراون، هه‌ر كات له‌ ناو خاكی هه‌رێم بگیرێن، ده‌ستیان به‌سه‌ردا ده‌گیرێت. دووه‌م: هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستی به‌سه‌ردا ده‌گیرێت، دوای ده‌رچوونی حوكمی بنبڕی دادگا، له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوری به‌ زیادكردنی ئاشكرا به‌پێی حوكمه‌كانی (یاسای فرۆشتن و به‌كرێدانی مۆڵكه‌كانی ده‌وڵه‌ت)ی به‌ركار له‌ هه‌رێم، به‌ باره‌كه‌یه‌وه‌ ده‌فرۆشرێت. سێیه‌م: هه‌واڵده‌ر و ئه‌و كه‌س و لایه‌نانه‌ی هاوكاربوون له‌ ئاشكراكردن و ده‌ستگیركردنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی به‌كارهێنراو له‌ تاوانی به‌ قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی، له‌ دوای فرۆشتنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌كه‌ به‌ ڕێژه‌ی (25%)ی كۆی بڕی نرخی فرۆشراوه‌كه‌ پاداشت ده‌كرێن به‌مه‌رجێك له‌ هیچ حاڵه‌تێكدا له‌ (15.000.000) پازده‌ ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر نه‌بێت. چواره‌م: ئه‌و بڕه‌ پاره‌یه‌ی دوای جێبه‌جێكردنی بڕگه‌كانی (دووه‌م) و (سێیه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌مێنێته‌وه‌، ده‌كرێته‌ داهات بۆ گه‌نجینه‌ی گشتی هه‌رێم و ده‌بێته‌ داهاتی كۆتایی.

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) دخل الأموال العقارية 1- خضع الدخل الذي يستمده مقيم تابع لدولة متعاقدة من الأموال العقارية بما في ذلك دخل الزراعة والغابات الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- يقصد بعبارة (الأموال العقارية) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الأموال ، وتشمل الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشي والمعدات المستعملة في المزرعة ،والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام في شأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المخزونات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية ، ولاتعد السفن والطائرات من الأموال العقارية . 3- تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل المستمد من الاستغلال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها واستعمالها على أي نحو كان . 4- تطبق أحكام الفقرتين (1 ، 3) على الدخل الناجم من الاموال العقارية التابعة للمشروع.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1-لا يعد سجيناً سياسياً أو معتقلاً سياسياً لإغراض تطبيق إحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب أخر. 2-يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): هێزه‌كانی ناوخۆ فه‌رمانه‌كانی سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێرییه‌كان جێبه‌جێ ده‌كه‌ن و، له‌ كاتی پێویستدا گشت هێزه‌ فه‌رمییه‌كان هاوكاریان ده‌بن بۆ لابردنی زیاده‌رۆیی.

المادة (6)

متن المادە :

المادة المادة (6) 1 – لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " المنشاة الدائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط مشروع بشكل كلي أو جزئي . 2 – تشمل عبارة " المشاة الدائمة " بوجه خاص : - أ – محل الإدارة . ب – فرع . ت ـ مكتب . ث ـ مصنع . ج ـ ورشة ح ـ تركيب أو منشأ أو أي مكان أخر يستخدم لاستكشاف الموارد الطبيعية . خ ـ منجم ، محجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية . د ـ مزرعة أو حقل . 3 – تشمل عبارة المنشاة الدائمة أيضا : أ‌- موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متصلة به ، لكن فقط أذا استمر المشروع أو النشاطات لفترة أكثر من 6 أشهر خلال فترة 12 شهرا . ب‌- تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ، من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق موظفين أو مستخدمين آخرين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط أذا تواصلت النشاطات من هذا النوع في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ( مع نفس المشروع أو مشروع متصل به ) لمدة أو مدد مجموعها أكثر من 6 أشهر فترة 12 شهرا. 4 – على الرغم من أحكام المواد السابقة في هذه المادة عبارة " المنشاة الدائمة " ما يلي : أ – استخدام التسهيلات فقط لأغراض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع . ب – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض الاحتفاظ بها أو لعرضها . ت – الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لإغراض تصنيعها بواسطة مشروع أخر . ث – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لإغراض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع . ج – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لإغراض مواصلة نشاطات ذان طبيعية تحضيرية أو مساعدة للمشروع . ح – الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من النشاطات السابقة المذكورة في الفقرات أ – ج المذكورة أعلاه ، بشرط أن تكون ناتج إجمالي النشاطات للمكان الثابت العمل ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة . 5 – على الرغم من أحكام الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) عندما يقوم شخص ما بالعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى – خلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي عليه الفقرة ( 7 ) – فان هذا المشروع يعتبر له وجود منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا مع وضع اعتبار لنوع النشاطات التي يقوم بها هذا الشخص لصالح المنشاة أذا كان هذا الشخص :- أ‌- مارس ويمارس سلطة عمل العقود لصالح المشروع في تلك الدولة ، ألا أذا كانت نشاطات هذا الشخص محصورة في النشاطات المذكورة في الفقرة ( 4 ) والتي أذا مورست من مكان ثابت للعمل ، لن تجعل من هذا المكان الثابت للعمل منشاة دائمة تحت أحكام تلك الفقرة . ب‌- لا يملك سلطة عمل العقود لصالح المشروع ، ولكن يحتفظ بشكل اعتيادي في الدولة المذكورة أولا بمخزن من السلع والبضائع التي يسلم منها سلعا وبضائع نيابة عن المشروع . 6 – لا يعتبر أن يكون للمشروع منشاة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه يتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو وكيل يعمل بصورة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية . 7 – استثناءا من أحكام الفقرة ( 6 ) من هذه المادة فان مشروع التامين التابع للدولة المتعاقدة ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التامين ، يعتبر منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى عند قيام المشروع بتحصيل أقساط التامين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو قيامه بتامين مخاطر واقعة فيها من خلال شخص أخر لا ينضوي تحت مفهوم الوكيل . 8 – أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة ، أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة أو خلافه ) فان ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الأخرى .

المادة-6-

متن المادە :

المادة-6- العلم والشعار للسلطة ان ترفع علمها وشعارها في اماكن عملها وعلى المركبات المستعملة في اغراض رسمية.

المادة 6 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 6 غسل الأموال 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال التالية إذا ارتكبت قصداً أو عمداً بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة أصلية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: أ‌- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات. ب‌- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية. ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية. 2- يشمل مفهوم الجريمة الأصلية الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة. 3- تعمل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على وضع تدابير للإشراف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .

المادة مادة 6

متن المادە :

المادة مادة 6 1 ــ عند الطلب تبلغ إدارتي الجمارك لدى الطرفين بعضهما البعض اذا كانت البضائع المصدرة من راضي احد الطرفين قد استوردت بشكل قانوني الى اراضي اطرف الآخر ، عند الطلب سوف تتضمن هذه المعلومات على الاجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع . 2 ــ على ادارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تقوم بتزويدها وبحدود امكانياتها بمعلومات تتعلق ب ــ ": أ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها قد استخدمت في المخالفات الجمركية داخل أراضي اطرف الطالب . ب ــ البضائع التي يعتبرها الطرف الطالب موضوع النشاطات غير القانونية . ج ــ الأشخاص المعروفين او المشتبه بهم من قبل الطرف الطالب بالتورط في مخالفات جمركية . د ــ الأماكن التي يتم تخزين البضائع فيها والتي يشتبه بأن اعمال غير قانونية ترتكب فيها . 3 ــ يجب على إدارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تزودها بأية معلومات متوفرة عن النشاطات التي يمكن ان تنجم عنها مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الطالب . 4 ــ إن إدارتي الجمارك لدى الطرفين ، وعند الطلب ، تقوم بتزويد بعضها بالبيانات المتعلقة بالنقل والشحن البحري للبضائع مثل الوثائق الإدارية ، وثاف الشحن البحري ، والوثائق التجارية او اية معلومات اخرى حول قيمة ومقصد هذه البضائع . 5 ــ عند طلب احد الطرفين ، يقوم الطرف الآخر ووفقا للقوانين والأنظمة المطبقة على أراضيه بإعلام او ترتيب قيام السلطات المختصة بأعلام القرارات والأفعال المتخذة من قبل الطرف الطالب فيما يتعلق بأي موضوع يقع ضمن مجال هذا الاتفاق الى الاشخاص المقيمين على اراضيه . 6 ــ عند الطلب ، فان إدارة الجمارك لاحد الطرفين وضمن مجال اختصاصها وامكانياتها تقوم بمراقبة خاصة لمدة محددة من الوقت على حركة البضائع المذكورة لفي المادة الثامنة بما فيها حركة الاشخاص ووسائل النقل المتورطة فيها .

المادة 6 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 6 العبور والإستخدام المعزول 1 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه ، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطـرف ، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 ، فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه ، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على الكائنات الحية المحورة العابرة . 2 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، وفي وضع المعايير للإستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الإستيراد .

المادة-6-

متن المادە :

المادة-6- اولا: تكون السلطات العراقية المختصة مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حماية المناطق والمنشآت المتفق عليها من أي تدخل او اضرار ومنع أي اضطراب في العمل . ثانيا: يتخذ الناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق وبالتنسيق مع الجانب العراقي التدابير اللازمة لضمان وسلامة امن المنشآت المتفق عليها وامن وسلامة افراد الناتو العاملين في اراضي جمهورية العراق . ثالثا : يسمح للسلطات العراقية دخول المنشآت والمناطق المتفق عليها بعد الحصول على موافقة مسبقة من المخول باعطائها من الناتو .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .