المادة 6

معرف المادة: 49328

رقم المادة : 1621

المادة 6 يجوز أن يُشترط في عقد الزواج كّل فعل أو ترك مشروع، ويجب على المشروط عليه الوفاء به، ولكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار - أي حق الفسخ - للمشروط له، ولكن يجوز له اللجوء الى القضاء لاجبار المتخلّف على الوفاء به.