أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
المادة 6
المادة 6 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، حين تكون الجريمة قد ارتكبت: (أ) في إقليم تلك الدولة؛ أو (ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة؛ أو (ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة. 2- يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت: (أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو (ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو (ج) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو (د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو (هـ)على متن طائرة تُشغّلها حكومة تلك الدولة. 3- عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الداخلي وفقا للفقرة 2 من هذه المادة. وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور. 4- كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة. 5- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 8 ) ليقرا كالأتي : ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .
المادة 6
المادة 6 تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة .
المادة 6
المادة 6 تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في اية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي بما يتعارض والاحكام في اعلاه. ولا يعتد باي قانون او قرار مهما كانت طبيعته صدر او يصدر عن اية محكمة او هيئة تحكيمية او اية جهة اخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لاي قانون او قرار يتعارض وهذا القانون.
المادة 6
المادة 6 1 – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس ونائبه ( المدير العام ) وثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياطيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري وذلك بترشيح من الوزير. 2 – يتقاضى الرئيس ونائبه والاعضاء الاصليون مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها مائة وستون دينارا ويمنح العضو الاحتياط مخصصات مقطوعة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها.
المادة 6
المادة 6 تتحمل وزارة الدفاع رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية كافة.
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السادسة والعشرون : لا يجوز تسجيل اية شركة صناعية او تجارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية الا بعد تنظيم عقد تاسيسها او تسجيل فرعها من قبل محام ممارس على الاقل .
المادة المادة 6
المادة المادة 6 للا يجوز التسليم فى أي من الحالات التالية: أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية. ب-اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية. ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم، قد ارتكبت فى اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، الا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب اليها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة. د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (له قوة الامر المقضى) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة. هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم. و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص. ز- اذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة. ح- اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب اليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أى من الدول المتعاقدة الاخرى جريمة من الجرائم الارهابية؛ اذا كان الفعل معاقبا عليه فى كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، ويستعان فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
المادة 6 1 - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (2 - ب) من مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟ 2- تلغى الفقرة (2 - جـ) من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- 2- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 يجوز أن يُشترط في عقد الزواج كّل فعل أو ترك مشروع، ويجب على المشروط عليه الوفاء به، ولكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار - أي حق الفسخ - للمشروط له، ولكن يجوز له اللجوء الى القضاء لاجبار المتخلّف على الوفاء به.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .
ماددەى (6)
ماددەى (6): بەرێوەبەرایەتی گشتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان لە دەزگای ئاسایش، ئەم ئەركانەی لە ئەستۆ دەبێت: یەكەم: بەرەنگاربوونەوەی ئەو تاوانانەی ئەم یاسایە سزای لەسەر داناون، و دەستگیركردنی ئەنجامدەرانی. دووەم: گرتنی (ضبط) ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بازرگانیان پێوەدەكرێت. سێیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان لە هەرێم و كۆماری عێراق، ئەوانەی تایبەتمەندن لە كاروباری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بەهەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی باڵا. چوارەم: دۆكیومێنتكردنی داتای تایبەت بەو كەسە عێراقی و بیانیانەی لەسەر تاوانی بازرگانپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان حوكمدراون، و بەدواداچوونی چاڵاكییەكانی ئێستایان، بۆ خۆپاراستن لە دووبارە گەڕانەوەیان بۆ ئەنجامدانی تاوانی نوێ، و گرتنەبەری ڕێوشوێنی یاسایی پێویست بۆ ئەم خۆپاراستنە. پێنجەم: چاودێریكردنی ئەو كەسانەی بەپێی ئەم یاسایە مۆڵەتدراون بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دروستكردن، یاخود دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ دڵنیابوون لە پابەندبوونیان بە سنوورەكانی رێوشوێنە دیاریكراوەكانی ئەو مۆڵەتانە، و گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی بەرامبەر بە سەرپێچیكاران. ئەنجامدانی ئەو پرۆسەی چاودێریكردنەش كەلەم بڕگەیەدا دەقنووسكراوە، بە هەماهەنگی نێوان وەزارەت و سەندیكای دەرمانسازان دەبێت. شەشەم: چاودێریكردنی نێوەندەكانی گواستنەوە، بۆ زامنكردنی بەكارنەهێنانی ئامرازەكانی گواستنەوە لە ئەنجامدانی تاوانێك كە بەپێی ئەم یاسایە سزای بۆ دانراوە، و ئەمەش بەهەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكاندا دەبێت. حەوتەم: ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان، لە عێراق و وڵاتانی دراوسێ و لایەنی نێودەوڵەتی پەیوەندیدار بە كاروباری ماددە هۆشبەرەكان، بۆ بەدەست هێنانی زانیاری سەبارەت بە تۆڕەكانی بازرگانی كردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیەكان، بەپێی چوارچێوە و رێكارە یاساییەكان و لە ڕێگەی دەسەڵاتە كارگێڕی و دیبلۆماسیەكانی تایبەتمەند لە هەرێم. هەشتەم: جێبەجێكردنی حوكمە دادوەرییەكان، لەگەڵ فەرمانەكانی دەستگیركردن، كە لە لایەنە عێراقییە رێپێدراوەكان لەڕووی یاساییەوە دەرچوون، و تایبەتن بەو تۆمەتبار و حوكمدراوانەی لە هەرێمن. نۆیەم: جێبەجێكردنی رێككەوتننامەكانی هاوكاریی یاسایی و دادوەریی و ئەمنی، سەبارەت بە تۆمەتباران و حوكمدراوانی بیانی، كە لە هەرێمدا لەسەر پرسەكانی بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، یان خراپ بەكارهێنانیان دەستگیر كراون، و ڕادەستكردنی تاوانباران لە نێوان عێراق و وڵاتانی دیكەدا، بەپێی ئەورێسایانەی لەم بارەیەوە پەیڕەودەكرێن، بە هەماهەنگیی لەگەڵ لایەنە فیدراڵییە پەیوەندارەكان، لە ڕێگەی لایەنە باڵاكانی تایبەتمەند لە هەرێم. دەیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ وەزارەت، لە چوارچێوەی پرۆگرامەكانی ستراتیژییەتی نیشتمانیی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ رێكخستنی خولی راهێنان بۆ كارمەندەكانی بواری ئاسایشی ئەم بەرێوەبەرایەتیە گشتییە، لە بواری نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا، یان خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵییەكان، لە پێناوی پەرەپێدانی لێوەشاوەیی و گەشەپێدانی ئەزمونیان.
المادة 6
المادة 6 نزع الملكية والتعويض 1. لايجوز لأي طرف متعاقد القيام بتأميم او نزع ملكية استثمارات الشخص الطبيعي او المعنوي التابع للطرف المتعاقد الآخر او تعريضها لأية إجراءات لها ذات الأثر عدا تلك المتخذة للنفع العام وبموجب إجراءات القوانين والأنظمة وبشكل غير تمييزي مقابل دفع التعويض الفوري والفعال والمناسب . 2. تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار قبل إجراء التأميم او نزع الملكية مباشرة او عند العلم بها .
المادة 6
المادة 6 1- يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو . كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائباً أو أكثر ومستشاراً أو أكثر . 2- يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون . ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق . ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق , ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي . يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(1), ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الاتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء . 3- يعتمد مجلس الأعضاء , وفقاً لأحكام هذا الاتفاق : (أ) نظاماً داخلياً ؛ (ب)نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة؛ (ج) هيكـلا تنظيميـاً . 4- يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى , تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون , ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة 1 . ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال , على وجه الخصوص , أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان,وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية . ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً,بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور , بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق . 5- ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق . 6-يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية,ويحدٌث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق . ــــــــــــــــــــ (1) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 , المعدل والممدَد في عام 1993,الذي أطيلت مدة سريانـه أخيراً في عام 2004 .
المادة 6
المادة 6 يلغى البند (اولا) من (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي : - اولا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة، او في البحث ومادة، او في احدهما، والمعدل العام .
المادة 6 من الاتفاقية
المادة 6 غسل الأموال 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال التالية إذا ارتكبت قصداً أو عمداً بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة أصلية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: أ- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات. ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية. ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية. 2- يشمل مفهوم الجريمة الأصلية الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة. 3- تعمل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على وضع تدابير للإشراف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال.