أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولا: للهيأة مجلس أدارة يتكون من: أ- رئيس الهيأة رئيسا ب- قائد القوة البحرية عضوا ج-مدير عام الموانئ العراقية عضوا د- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضوا هـ-مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضوا و- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضوا ز-ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضوا ح- امر خفر السواحل العراقية عضوا ط-شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص عضوا شرط ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او ربان او اختصاص بحري وخبرة لاتقل عن 10 سنوات. ثانيا: للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول إعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.
ماددهی (6)
ماددهی (6)لیژنهی لێكۆڵینهوه ڕاسپاردهی خۆی به لهئهستۆكردن یان لهئهستۆنهكردن و هۆكارهكانی، ئاڕاستهی دهسهڵاتی تایبهتمهند دهكات، و دهبێت كۆنوسی كۆتایی لیژنهكه ئامانهی خوارهوه لهخۆبگڕێت:یهكهم: دیاریكردنی قهبارهی ئهو زیانانهی بهر ماڵ و موڵكی دهوڵهت كهوتوون بهشێوهیهكی ورد و ڕوون.دووهم: دیاریكردنی ڕادهی گهورهیی ئهو ههڵه یان سهرپێچی یان كهمتهرخهمی یان پشتگوێخستنهی ئهنجامدراوه و بووهته هۆكاری زیانگهیاندن به ماڵ و موڵكی دهوڵهت، به ئهنقهست بووبێت یان نا، ههڵهیهكی مرۆیی ویستراو بووبێت یان نهویستراو.سێیهم: دیاریكردنی كهسی لهئهستۆكراو، ههروهها ئهوانهی بهشداربوون لهگهڵیدا و ڕێژهی بهرپرسیارێتی ههریهك له بهشداربووان له هێنانهكایهی زیانهكه.چورهم: دیاریكردنی پهیوهندی هۆكاری نێوان زیانهكه و ههڵه یان كهمتهرخهمی یان پشتگوێخستن یاخود سهرپێچییهكه.پێنجهم: دیاریكردنی بههای زیانهكه به نرخی ڕۆژی ئاڕاستهكردنی ڕاسپاردهی لیژنهكه، لهگهڵ بڕی پێبژاردنی لهئهستۆكراو.
المادة 6
المادة 6 يتالف مجلس الادارة على النحو الاتي : 1- مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية – رئيسا للمجلس. 2- (7) سبعة اعضاء يتم انتخابهم من بين منتسبي الشركة على ان لا تقل درجة اي منهم عن مدير. (2)
المادة 6
المادة 6 اولا – تستوفى المبالغ المترتبة بذمة ذوي العلاقة، وفقا لهذا القانون، بموجب احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 في حالة امتناعهم عن الدفع . ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى، تحديد اجور الخدمات والاعمال التي تقوم الدوائر المختصة بادائها، بدلا من ذوي العلاقة، وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الراي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.
مادة 6
مادة 6 يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .
ماددهی (6)
ماددهی (6)یەکەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەكان تۆمارێکى کاغەزی و ئەلیکترۆنى تایبەت بە تۆمارکردنى بینا و باڵەخانە و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان هەبێت، و ئەو زانیارى و بەڵگەنامانەی كە پەیوەندیدارن پێیانەوە، و ئەو مافى پەیوەندى هاوسێیەتیەی (حقوق الأرتفاق) لە سەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوروبەریان هەیانە تێیدا تۆمار بكرێت، و تۆمارنامەكە لە ڕۆژنامەى فەرمیدا بڵاوبکرێتەوە.دووەم: مافەکانى پەیوەندى هاوسێیەتى، لەلایەن لێژنەى هونەرى دیارى دەکرێت، بریتییە لە جێگیركردنی پشتێنەیەک لە چواردەورى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، لەگەڵ رەخساندنى رێگا و ڕێڕەوى گەیشتن پێیان، بەمەرجێک شوێن و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان پارێزراوبن.سێیەم: ئەگەر پێشتر شوێنەوار تۆمارکرابێت و مافى پەیوەندى هاوسێیەتی لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەکانى دەوروبەرى دیاری نەکرابن، ئەوکات دەبێت بەپێى یاسا دەستنیشان بکرێن.چوارەم: جۆرى ئەو بینایەی دەکەوێتە دەوروبەرى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، ئەگەر نوێبێت یان نوێبكرێتەوە، لە ڕووی شێواز و بەرزی و ڕەنگی ڕووكارەكەیەوە بە شێوەیەك دیاری دەكرێت كە لەگەڵ شوێنە شوێنەواریی و كەلەپووریەكانی تەنیشتیدا بگونجێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان و لایەنی پەیوەندیدار جێبەجێ دەكرێت.
المادة 6
المادة 6 اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة . ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان. ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته. ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.
المادة 6
المادة 6 رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته: 1 – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. 2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة. 3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها. 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات. 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها. 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.
المادة 6
المادة 6 1- تلغى مقدمة الفقرة 1 من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 1- اعداد تصميم اساسي للبلدية او تصميم ابتدائي في حالة تعذر اقرار التصميم الاساسي يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات مع مراعاة سعة البلدية وحاجاتها وفقا لما يلي 2- تلغى الفقرة 3 من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 3- تقسيم البلدية الى مناطق مختلفة يبين فيها انواع استعمالاتها وكثافات بالنظر الى وضعها العمراني وتعين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمنتزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت لتنفيذ التصميم تضاف الفقرتان التاليتان الى اخر المادة الثالثة والاربعين من القانون وتكونان الفقرتين 4 و 5 لها:- 4- مدة العمل في التصميم الابتدائي خمس سنوات تقوم البلدية خلالها بوضع تصميم اساسي يحوى ما ورد في التصميم الابتدائي 5- ا- يحدد التصميم الاساسي مراحل تنفيذه والمدة المقررة لتنفي كل مرحلة وفي هذه الحالة لا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها القانون ت- يجوز احداث منطقة سكنية خارج حدود التوسع المرحلي وخلال مدة نفاذه وضمن التصميم الاساسي المصدق على ان لا يتجاوز حدود المرحلة النافذة وان يقوم صاحب العلاقة بفتح الشوارع وتبليطها حسب مواصفات البلدية مع تمديد مجاري الامطار وايصال الماء والكهرباء الى حدود القطعة وفي داخلها على نفقته الخاصة باشراف السلطات المختصة والبلدية
المادة 6
المادة 6 يوزع المبلغ المتبقي من ايرادات الزيادة في الانتاج المتحققة (بعد خصم حافز الانتاج) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي: (30% ) ثلاثين من المئة لتطوير انشطة الانتاج في الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف. (20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.
المادة 6
المادة 6 يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .
المادة 6
المادة 6 يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك. 1 – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. 2 – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (1) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات. 3 – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته. 4 – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.
المادة 6
المادة 6 تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها و بين الجهات الرسمية و المستثمرين العراقيين و الاجانب و المتعلقة بعمل و نشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة. (5)
المادة 6
المادة 6 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
المادة 6
المادة 6 يتولى المجلس المهام الآتية: أولا: تقديم المشورة للوزير في القضايا المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات الخاصة بسياسة البذور الوطنية . ثانياً: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البذور. ثالثاً: دعم القطاع الخاص لتطوير أصناف البذور وتكاثرها وتسويقها وتصديرها. رابعا: إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة البذور. خامساً: إقرار إجراءات ومعايير تصديق البذور بما يتفق مع المعايير الدولية. سادساً: تشكيل لجان لفض منازعات صناعة البذور. سابعاً: تنمية موارد صندوق دعم البذور. ثامناً: منح إجازات إنشاء ونصب وتشغيل معامل تنظيف البذور. تاسعاً: للمجلس تشكيل لجان فرعية يكون أعضاؤها من داخل المجلس وخارجه وتخويلها بعض مهامه وصلاحياته.
المادة 6
المادة 6 يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .
المادة 6
المادة 6 1 – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : - ا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه. ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام . د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا. ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا. و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء. ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص. 3 – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( 1 ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 4 – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة. 5 – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.
المادة 6
المادة 6 تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .