أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): به‌ستنی كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ به‌ ئاماده‌بوونی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ئه‌ندامه‌كانی ده‌بێت و بڕیاره‌كانی به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ئه‌ندامه‌كان ده‌رده‌كرێن.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يضاف ما يأتي الى نص المادة (21) من هذا القانون ويكون البندين (ثاني عشر وثالث عشر) منها : المادة -21- ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية. ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها. ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6) ئەو کۆمپانیایانەی پێش دەرچواندنی ئەم یاسایە مۆڵەت پێدراون، بەردەوام دەبن لە چالاکیەکانیان، و لە ماوەی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێکەوتی خستنە بواری جێبەجێ کردنی ئەم یاسایە، خۆیان لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایە دەگونجێنن و پێوەی پابەند دەبن.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): پێشه‌كی مادده‌ی (14)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: به‌ته‌نها ئه‌و وادانه‌ی دادێن به‌ واده‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردن داده‌ندرێن بۆ مه‌به‌سته‌كانی خانه‌نشینی ئه‌گه‌ر پارێزه‌ر له‌ بڕی ئه‌و وادانه‌ به‌رامبه‌ره‌كانی هاوبه‌شی به‌شداربوونی له‌ سه‌ندیكا و سندوق بدات.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من : أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا . ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس . ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا . د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا . هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا . و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا . ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا . ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا . ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا . ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة . ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي : أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة . ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة . ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة. د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم . هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها . رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون. خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة . سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية . سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(5)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1- تشكل لجنة في مركز كل محافظة تسمى بلجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد عدا محافظة بغداد حيث تشكل فيها لجنتان للنظر في تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وعلى الوجه التالي: ا‌- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا . ب‌- ممثل عن الاتحاد المحلي لنقابات العمال او ممثل عن النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية – عضوا . ج- عضوين فنيين من الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – عضوا . د- ممثل عن الدائرة التي تطلب تعيين العامل في احدى الدرجات العمالية – عضوا . 2- تبلغ اللجنة المذكورة في الفقرة 1 اعلاه قراراتها الى ذوي العلاقة الذين يحق لهم استئنافها خلال مدة قدرها اربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعيا وتتالف من : ا‌- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تقل درجته عن مدير عام – رئيس . ب‌- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا . ج- ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني– عضوا . د- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا . 3- لا يجوز للعامل الذي يفشل في الاختبار الذي يجري له من قبل اللجنة المبينة في الفقرة 1 اعلاه طلب اعادة اختباره الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاختبار الاول . 4- لا تعتبر الشهادة التي تمنحها اللجنة المبينة في الفقرة 1 اعلاه بديلا عن فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة 16 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل .(3)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة : أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين. ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – للهيئة عند الاقتضاء وضع اليد على اي ارض او بستان او جزء منها بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما. ثانيا – تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 4 من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي او الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعه ثالثا – على الهيئة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الاضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي : ‌أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً ‌ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس ‌ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً ‌د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره . خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي . ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي . ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي . رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي . خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : يتولى ادارة المعهد عميد بمستوى مدير عام يرتبط بالوزير ويمارس ادارة شؤون المعهد الاتية : - ا – تنفيذ قرارات المجلس. ب – الشؤون الادارية والمالية. ج – رفع تقارير عن سير المعهد. ثانيا : يعاون العميد في ادارة المعهد معاونان احدهما لشؤون الطلبة والاخر للشؤون العلمية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من : أ . رئيس الديوان رئيساً ب . وكيلي الديوان عضوين ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان. ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

مادة 6 مكررة

متن المادە :

مادة 6 مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:أ – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل.  ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي أ.   فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته.   وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي. 

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة 4 من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها . ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها . رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (1) خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال . ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6):ئه‌م یاسایه‌ له‌دوای تێپه‌ربوونی (30) سی رۆژ به‌سه‌ر بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت و به‌سه‌ر ئه‌و تاوانانه‌ پیاده‌ ده‌كرێت كه‌ له‌ دوای به‌ركاربوونی ئه‌نجام ده‌درێن.