المادة 6

معرف المادة: 23643

رقم المادة : 793

المادة 6 يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً.