أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات. ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي: أ‌- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية. ب‌- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام. ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد. د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين. هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد. و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد. ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­ المادة الخامسة عشرة : اذا توفي احد اعضاء الشركة يحق لورثته او قسم منهم الابقاء على حصصهم في الشركة على ان يقوموا بتعيين من يقوم بواجبات الشريك المتوفي نيابة عنهم من الاطباء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والا تعين على الورثة بيع حصصهم الى من تنطبق عليه هذه الشروط .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة . 2 - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و وەزارەت و دەستە پەیوەندیدارەکان هەریەكەیان بەپێی پسپۆری و تایبەتمەندی خۆیان، چاودێری پابەند بوونی کۆمپانیاکان بەو مەرج و خەسڵەتانەى لەم یاسایە و یاسا بەرکارەکاندا هاتوون، لە ئەستۆ دەگرن.

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 مقر المكتب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يكون للمكتب فرع او فروع في احد او كل الدول الاعضاء المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك: 1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى. 2 – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها. 3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها. 5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة. 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة. 7 – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم. 8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها. 9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها. 10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها. 11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون. 12 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه. 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين او لرؤساء الهيئات. 14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل. 15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -52- أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات . أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد . ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى . ج . مقعد للمسيحيين في البصرة . د . مقعد واحد للفيليين في واسط . ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية : أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة . ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك . ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ . ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي: اولا- ملغي ثانيا-ملغي ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها. رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ. خامسا- ملغي سادسا- ملغي سابعا- ملغي ثامنا- ملغي تاسعا- ملغي عاشرا- ملغي حادي عشر- ملغي ثاني عشر- ملغي ثالث عشر- ملغي رابع عشر- ملغي خامس عشر- ملغي (3)

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): ئه‌رك و ده‌سه‌ڵاته‌كانی ئه‌نجوومه‌ن ته‌نها بریتی ده‌بێت له‌مانه‌ی خواره‌وه‌: یه‌كه‌م: به‌دواداچوون و چاودێری كردن (مراقبه‌)ی گشت چالاكیه‌كانی ده‌زگا و ده‌سته‌كانی جێبه‌جێكردنی خۆجێیه‌تی له‌ پێناو زامنكردنی باش جێبه‌جێكردنی كاره‌كان، جگه‌ له‌و لایه‌نانه‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یازده‌م)ی مادده‌ی (شه‌شه‌م)ی یاسای پارێزگاكان به‌ده‌ركراون. دووه‌م: پێشكه‌شكردنی ڕاوێژ بۆ پارێزگار و هه‌ماهه‌نگی كردن له‌گه‌ڵیدا له‌م كاروبارانه‌ی خواره‌وه‌: 1ـ دانانی سیاسه‌تی گشتی پارێزگا. 2ـ ئاماده‌كردنی پڕۆژه‌ی بودجه‌ی پارێزگا و پلانی گه‌شه‌پێدانی و دیاری كردنی ئه‌وله‌ویاته‌كانی. 3ـ ئاماده‌كردنی پڕۆژه‌ یاسا و بڕیار و رێنمایی تایبه‌ت به‌ پارێزگا. 4ـ ده‌ستنیشانكردنی كاندید كراوان بۆ وه‌زیفه‌ی به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی له‌ پارێزگادا. 5ـ په‌ره‌پێدانی خزمه‌تگوزارییه‌ گشتییه‌كان و چاككردنی ئه‌دای دارایی و كارگێڕی له‌ پارێزگادا.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه.(1) ثانياً - أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة. ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام. ثالثاً - يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب. رابعاً - يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية: أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً. ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون. خامساً - يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي: أ‌ - أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة. جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. د – أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة . هـ - أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. سادساً - يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. سابعاً - يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس. ثامناً - يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ملغاة .(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - يمارس مجلس الكلية ما ياتي : 1- الاشراف العام على الكلية 2- التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها . 3- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات 4- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية 5- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها 6- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين 7- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها . 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها . 9- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير 10- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين 11- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين 12- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية 13- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية 14- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسي ثانيا - للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء. ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (4) دولار امريكي ولايزيد على (8) دولار امريكي ولا يزيد على ( 8 ) دولار امريكي ولمدة ( 50 ) خمسين سنة . (2)

المادة-5-

متن المادە :

المادة-5- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس في حالة عدم حضوره جلساته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل القرارات في ديوان الوزارة. 2 - اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس يعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الثاني الى الوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائيا .(2)

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): مادده‌ی (چواره‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پیاده‌ ده‌كرێت به‌سه‌ر: یه‌كه‌م: سه‌رۆكه‌كانی ده‌سه‌ڵاتی یاسادانان، جێبه‌جێكردن، دادگه‌ری، ئه‌ندامه‌كانیان و ئه‌وانه‌ی تیایاندا كارمه‌ندن به‌پێی یاسا به‌ركاره‌كان. دووه‌م: كه‌رتی تایبه‌ت به‌ تایبه‌تی ئه‌و كه‌س و كۆمپانیایانه‌ی له‌گه‌ڵ قه‌واره‌كانی كه‌رتی گشتیدا گرێبه‌ستیان ئه‌نجامداوه‌. سێیه‌م: رێكخستنه‌ سیاسییه‌كان، رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگای مه‌ده‌نی، رێكخراوه‌ ناحكومیه‌ نیشتمانیه‌كان، یه‌كێتیه‌كان، سه‌ندیكا، ناوه‌نده‌ ئایینیه‌كان، كۆمه‌ڵه‌كان و یانه‌كان له‌و بابه‌تانه‌ی په‌یوه‌ستن به‌ ڕه‌وایی سه‌رچاوه‌كانی مایه‌ پێدان و جۆری خه‌رج كردن و به‌ دواكه‌وتنی شوشتنه‌وه‌ی مایه‌.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) یەکەم: وەزارەت بۆى هەیە وایەر و کێبڵ، لەسەر یان لە ژێرەوەى ڕێگە گشتییەکان، یان شەقامەکانى ناوەوە یان دەرەوەى شارەکان ڕابکێشێت و دەتوانێت ستوون دانێت و تونیڵ لێبدات و کارى دیکەى پێویست بۆ جێبەجێكردنی ئەرك و پڕۆژەکانى وەزارەت ئەنجام بدات، لەگەڵ ڕەچاوکردنى ماستەرپلان و پاراستنى ژینگە و تەندروستى گشتى و حوکمەکانى یاسا بەرکارەکان. دووەم: وەزارەت بە گوێرەى پێویستى پڕوژەکانى، دەتوانێت ببێتە خاوەن زەوى و بەناوى وەزارەتى کارەبا بەپێی یاسا بەرکارەکان تۆمار بکرێت. سێیەم: وەزارەت پابەند دەبێت بە قەرەبووکردنەوەى هەر کەسێک کە زیانمەند دەبێت لە ئەنجامى چالاکییەکانى و جێبەجێکردنى ئەرکەکانى، بەپێى یاسا بەرکارەکان. چوارەم: بڕیارەکانى وەزیر شیاوى تانەلێدانە بەپێى یاساى ئەنجومەنى شوراى هەرێمى بەرکار

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية : 1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل . 2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار . 3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .