مادة 5

معرف المادة: 22635

رقم المادة : 694

مادة 5 مقر المكتب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يكون للمكتب فرع او فروع في احد او كل الدول الاعضاء المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .