أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ـ تحذف الفقرات 2 و5 و6 من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد. 5 ـ الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل. 6 ـ ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال. ثانيا ـ تضاف فقرة جديدة الى المادة المذكورة وتعتبر فقرة 7 لها : 7 ـ انتخاب الرئيس.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 - وكالة الانباء العراقية . 2 – دائرة الاذاعة والتلفزيون . 3 – دائرة تلفزيون بغداد الدولي . 4 – دائرة الاعلام . 5 – دار الجماهير للصحافة . 6 – دار مجلة الف باء . 7 – دار جريدة القادسية . 8 – الهيئة الهندسية والفنية . 9 – مركز ابحاث ام المعارك . 10 – دائرة الشؤون الادارية . 11 – دار الحرية للطباعة . 12 – دار بغداد اوبزرفر . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون . 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . جـ - قسم الرقابة والتدقيق . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تهدف الشبكة الى ما ياتي : اولا: توفير خدماتها الاعلامية لعراقيين وغيرهم. ثانيا: تامين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني. ثالثا: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور , وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014 , واية لغة اخرى يقررها مجلس الامناء. رابعا: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية. خامسا: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية , وتشجيع تقبل الراي الاخر وثقافة التسامح , وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب, وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى, وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب العراقي. سادسا: تامين برامج اعلامية من شانها: أ‌- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه. ب‌- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية. ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية باسلوب متنوع ومتميز, وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والابداع العراقي والعمل على تطويرها. د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية , بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب. هـ - عكس مختلف الاراء الاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون. و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية . ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها. ح – المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والاخلاقية والديمقراطية والهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي , والتذكير بشهداء العراق. ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته. ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الاعلامية او شرائها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – لا يسمح بعد مضي سنة واحدة على نفاذ هذا القانون بمزاولة مهنة التجارة دون اجتياز الاختبار المنصوص عليه فيه. ثانيا – لا يسمح لمن يرغب في مزاولة مهنة التجارة للمرة الاولى، بمزاولة هذه المهنة، الا بعد حصوله على وثيقة اجتياز الاختبار المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها . ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط احمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نشر في الوقائع العراقية عدد 1377 في 25 - 2 - 1967 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة بالسيارات المستهلكة العائدة للمصب العام

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 16 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة والثلاثين ويحل محلها ما يلي:- 1- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه 2- تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة المذكورة وتصبح الفقرة 4 لها:- 4-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهم بموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ­ تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائها وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماعها خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب. ثانيا ­ ينعقد اجتماع اللجنة بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) یەکەم: وەزارەت بۆى هەیە وایەر و کێبڵ، لەسەر یان لە ژێرەوەى ڕێگە گشتییەکان، یان شەقامەکانى ناوەوە یان دەرەوەى شارەکان ڕابکێشێت و دەتوانێت ستوون دانێت و تونیڵ لێبدات و کارى دیکەى پێویست بۆ جێبەجێكردنی ئەرك و پڕۆژەکانى وەزارەت ئەنجام بدات، لەگەڵ ڕەچاوکردنى ماستەرپلان و پاراستنى ژینگە و تەندروستى گشتى و حوکمەکانى یاسا بەرکارەکان. دووەم: وەزارەت بە گوێرەى پێویستى پڕوژەکانى، دەتوانێت ببێتە خاوەن زەوى و بەناوى وەزارەتى کارەبا بەپێی یاسا بەرکارەکان تۆمار بکرێت. سێیەم: وەزارەت پابەند دەبێت بە قەرەبووکردنەوەى هەر کەسێک کە زیانمەند دەبێت لە ئەنجامى چالاکییەکانى و جێبەجێکردنى ئەرکەکانى، بەپێى یاسا بەرکارەکان. چوارەم: بڕیارەکانى وەزیر شیاوى تانەلێدانە بەپێى یاساى ئەنجومەنى شوراى هەرێمى بەرکار

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستحق اصحاب حق التصرف المطفا، وفقا لاحكام هذا القانون من قيمة الارض المقدرة، باعتبارها ملكا صرفا، النسب المعينة في الجدول التالي:- صنف الارض مساحة الارض حصة حصة الحكومة صاحب من البدل حق التصرف من البدل ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات 3/4 1/4 ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمسة دونمات 2/3 1/3 مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات 1/2 1/2 مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات 1/3 2/3 ثانيا - تعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض هذا القانون . ثالثا - تسري القواعد المقررة في البند (اولا) من هذه المادة، على الاشخاص الذين تنتقل اليهم حقوق التصرف باي سبب كان بعد نفاذ هذا القانون . رابعا - تتحمل الجهة المنتفعة من الاطفاء، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة 4 من هذا القانون دفع بدل الاطفاء والتعويض عن المنشات والمغروسات الكائنة في الارض المطفا حق التصرف فيها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة والعشرون – يمنع اخراج اي اثر من الاثار الى خارج القطر العراقي ويجوز للمديرية ذلك لاغراض الدراسات العلمية او المبادلة او المعارض

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمارس المجلس الاختصاصات الاتية : اولا ـ فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها، وتاجير اي من وحداتها.(1) ثانيا - الموافقة على الموازنة السنوية للدائرة . ثالثا - المصادقة على الحسابات الختامية . رابعا - دراسة واقرار الخطط والملاكات المقترحة للعيادات . خامسا - تحديد الاجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات بما ينسجم مع الاهداف المذكورة في هذا القانون وبتعليمات تصدر عنه . سادسا - تحديد اوجه استثمار اموال العيادات والموافقة على عقد القروض الداخلية وفق القوانين المرعية . سابعا - اقرار العقود المتعلقة بالعيادات . ثامنا - اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات . تاسعا - منح المكافات المادية والمعنوية للعاملين في العيادات ووضع الضوابط الخاصة بالحوافز . عاشرا - تحديد دوام العاملين في العيادات على ان لا يقل عن ثلاث ساعات يوميا . حادي عشر - اصدار التعليمات والبيانات فيما له علاقة بالامور التنظيمية والمالية والادارية. ثاني عشر - الطلب الى وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون فيها ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ولوزير الصحة النظر في الطلب وفق متطلبات المصلحة العامة واعطاء القرار المناسب بصدده، خلال مدة شهر واحد من تاريخ وروده الى وزارة الصحة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير . ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(3)