المادة 5
تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة والثلاثين ويحل محلها ما يلي:-
1- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه
2- تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة المذكورة وتصبح الفقرة 4 لها:-
4-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهم
بموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس