أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 15 – يعتبر رب اسرة ، لاغراض هذا الباب من هذا القانون ، الزوج او الزوجة او الولد الاكبر سنا عند وفاة الوالدين والفرد الواحد الذي يقوم مقام الاسرة.
المادة 5
المادة 5 تحذف مادة 9 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 9 – اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها. خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.
المادة 5
المادة 5 اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من : ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى. ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين. ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين. د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية. ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية. ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ 35 لسنة 1983.
المادة 5 مكرر
المادة 5 مكرر اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم . ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها . ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) . رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب . خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته)(3-1)
المادة 5
المادة 5 تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سلامة وخلو الحيوانات ومنتجاتها واعلافها المستوردة من الأمراض الوبائية والمعدلات الوراثية وتوافقها مع المواصفات القياسية العراقية المعمول بها قبل السماح بإدخالها من خلال ماياتي:ـ أولاً: الموافقة مسبقا على المنشا الذي سيتم الاستيراد منه على أن يكون خاليا من الامراض الوبائية وإستيفاء اجور الفحص والحجر الصحي التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ثانياً: أن تكون الحيوانات المستوردة ومنتجاتها او مخلفاتها مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سلامتها من الأمراض تقدم إلى الطبيب البيطري في المحجر البيطري حال وصولها وقبل تفريغها. ثالثاً: أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المنصوص عليها في البند(ثانياً) من هذه المادة صادرة عن طبيب بيطري حكومي مختص وعليها ختم دولة المنشأ يؤكد خلوها من الامراض الوبائية. رابعاً: أن يدرج في الشهادة أسم المرسل منه والمرسل إليه وبيان بعدد الحيوانات أو منتجاتها ومواصفاتها وجهة أنتاجها وميناء تصديرها. خامساً: ان توضع الحيوانات او منتجاتها تحت الحجر الصحي البيطري مدة مناسبة للتأكد من سلامتها من الامراض. سادساً: ان يتحمل اصحاب الحيوانات ومنتجاتها نفقاتها طيلة مدة الحجر الصحي البيطري. سابعاً: أن تخضع للرقابة الصحية البيطرية حركة حيوانات العشائر الرحل ومنتجاتها التي تعبر الحدود طلباً للكلأ.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (5) من القانون ويحل محله الاتي : اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة 5
المادة 5 على الجهات المسببة للضوضاء اجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة 5
المادة 5 يكون الانتماء إلى النقابة وفق الإجراءات الآتية : اولا: تقديم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية . ثانيا: يبت المجلس بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسببا . ثالثا: إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا .
المادة 5
المادة 5 اولا– يدير صندوق الاسكان العراقي مجلس ادارة يتألف من : أ – مدير عام الصندوق. رئيسًا على ان يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص 0 ب – ستة اعضاء يتم اختيارهم من داخل الصندوق وخارجه من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليهم وزير الأعمار والإسكان . ثانيا– للمجلس عضوان احتياط يتم تعيينهما بنفس الآلية المتبعة في تعيين الأعضاء 0 ثالثا – مدة العضوية في المجلس ( 4) اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. رابعا– يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الاقل في الشهر 0 خامسا– يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم 0 سادسا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 5
المادة 5 يستمر صرف راتب ومخصصات المتوفي من تاريخ وفاته لحين انجاز معاملته التقاعدية على ألا تزيد مدة صرف الراتب على ( 6 ) ستة أشهر في جميع الأحوال .
ماددهی (5)
ماددهی (5): ئهرك و دهسهڵاتهكانی ئهنجوومهن تهنها بریتی دهبێت لهمانهی خوارهوه: یهكهم: بهدواداچوون و چاودێری كردن (مراقبه)ی گشت چالاكیهكانی دهزگا و دهستهكانی جێبهجێكردنی خۆجێیهتی له پێناو زامنكردنی باش جێبهجێكردنی كارهكان، جگه لهو لایهنانهی كه له بڕگهی (یازدهم)ی ماددهی (شهشهم)ی یاسای پارێزگاكان بهدهركراون. دووهم: پێشكهشكردنی ڕاوێژ بۆ پارێزگار و ههماههنگی كردن لهگهڵیدا لهم كاروبارانهی خوارهوه: 1ـ دانانی سیاسهتی گشتی پارێزگا. 2ـ ئامادهكردنی پڕۆژهی بودجهی پارێزگا و پلانی گهشهپێدانی و دیاری كردنی ئهولهویاتهكانی. 3ـ ئامادهكردنی پڕۆژه یاسا و بڕیار و رێنمایی تایبهت به پارێزگا. 4ـ دهستنیشانكردنی كاندید كراوان بۆ وهزیفهی بهڕێوهبهری گشتی له پارێزگادا. 5ـ پهرهپێدانی خزمهتگوزارییه گشتییهكان و چاككردنی ئهدای دارایی و كارگێڕی له پارێزگادا.
المادة 5
المادة 5 أولا ً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية : أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة . ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض . ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(5)
المادة 5
المادة 5 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة. ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.
المادة 5
المادة 5 تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .
المادة 5
المادة 5 تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .(5)
المادة 5
المادة 5 اولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ترافقة الوثائق المطلوبة و على المجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره بالرفض مسببا. ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا. ثالثا – اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – اولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. رابعا – اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : 1- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000)الف دينار ولا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين. وفي حالة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة. 2- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /300) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا. وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.
المادة 5
المادة 5 اولا - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط . ثانيا - يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية . ثالثا - تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته . رابعا - اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .