المادة 5

معرف المادة: 22514

رقم المادة : 688

المادة 5 تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 15 – يعتبر رب اسرة ، لاغراض هذا الباب من هذا القانون ، الزوج او الزوجة او الولد الاكبر سنا عند وفاة الوالدين والفرد الواحد الذي يقوم مقام الاسرة.