أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – تلغى الفقرة ( 9 ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 9 – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها. 2 – تلغى الفقرة ( 10 – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 10 – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى البند اولا من المادة 8 من القانون ويحل محله ما ياتي : - اولا - يكون في كل مستشفى تعليمي مجلس ادارة برئاسة المدير العام للدائرة التابع لها المستشفى التعليمي على ان يكون عميد كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى او من يخوله من معاونيه نائبا لرئيس مجلس الادارة ويشارك في عضوية المجلس مدير المستشفى ورؤساء الفروع العلمية العاملين في المستشفى في كلية الطب المستفيدة ورؤساء الاقسام الفنية في المستشفى.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تمنح مخصصات غلاء المعيشة للضباط والبحارة من الموظفين والمستخدمين، وفقا لنفس النسب المقررة في التشريعات المرعية لمنح هذه المخصصات لموظفي الحكومة ومستخدميها كل فيما يخصه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل نص او حكم او اتفاق او تصرف يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .

المادة 5 مكرر

متن المادە :

المادة 5 مكرر للمؤسسة القيام بما ياتي : 1 – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار . 2 – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند 1 من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن . 3 – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للمؤسسة في حدود اغراضها : - 1 – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا. 2 – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها. 3 – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس . (4)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – يمنح الطبيب البيطري، بالاضافة الى ما يتقاضاه من مخصصات اخرى، المخصصات التالية عند تعيينه في: - ا – التجمعات الفلاجية والمشاريع الزراعية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة (80$) من الراتب الاسمي. ب – الاقضية (40%) من الراتب الاسمي. ثانيًا – تستثنى المخصصات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة، من الحد الاعلى للمخصصات والاجور الاضافية الممنوحة للاطباء البيطريين بموجب القوانين المرعية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -12- (أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(500000ر1) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من: اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز. ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة. ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم . رابعا: 1- خالف احكام المادة (8) من هذا القانون. 2- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون. (ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل المادة السادسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السادسة – لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً : للوزارة وكيلان الاول فني و الثاني اداري يمارسان المهام الموكلة اليهما من الوزير و يساعداه في ادارة شؤون الوزارة . ثانيا :للوكيل تخويل بعض مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس . ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية الى المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه، بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .