المادة 5

معرف المادة: 26569

رقم المادة : 1012

المادة 5 تعدل المادة السادسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السادسة – لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة.