أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من الجامعات الحكومية في الدراسات العليا بعد مرورسنتين على قضائهم خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم
المادة 5
المادة 5 اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(2)
المادة 5
المادة 5 تمارس هيئة رعاية اصحاب الكفاءات الصلاحيات التالية:- التقصي عن اصحاب الكفاءات ودعوتهم للعمل في العراق تعيين العلماء والفنيين العراقيين والعرب للعمل في العراق وتحديد رواتبهم واصول تقاعدهم استثناء من احكام قوانين الخدمة والتقاعد ج- رعاية شؤون اصحاب الكفاءات د- النظر في اعتراضات اصحاب الكفاءات من العراقيين والعرب المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون
المادة 5
المادة 5 تلتزم الوزارات كافة بتخصيص (15%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة ادنى.
مادة 5
مادة 5 مقر المكتب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يكون للمكتب فرع او فروع في احد او كل الدول الاعضاء المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 6 - اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين. ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين. ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها. و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون. ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون. ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة. ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون. ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.
المادة 5
المادة 5 اولا - لمؤسس المكتب الاستشاري ان يطلب من الجهة المانحة للاجازة اضافة مؤسس اخر او اكثر ممن تتوافر فيه شروط التاسيس، ويسري على هذا الطلب حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويعتبر هذا المؤسس عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه من تاريخ التسجيل لدى الجهة المانحة للاجازة . ثانيا - لاي من المؤسسين الطلب من الجهة المانحة للاجازة الموافقة على انسحابه من المكتب الاستشاري ويسري على طلبه حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويبقى عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه عن جميع التزامات واعمال المكتب التي تمت اثناء وجوده فيه .
المادة 5
المادة 5 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند ( اولا / أ – ب ) من المادة (4) من هذا القانون و الجامعات الاجنبية اجازة تاسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما ياتي : أ – ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات و الكليات و المعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق و يحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط . ب – ان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتاسيس الجامعة و (7) سبعة لتاسيس الكلية و (5) خمسة لتاسيس المعهد ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها و مشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية . ثانيا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية و الادارية و فقا لاحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 اولا - يمارس مجلس الكلية ما ياتي : 1- الاشراف العام على الكلية 2- التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها . 3- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات 4- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية 5- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها 6- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين 7- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها . 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها . 9- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير 10- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين 11- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين 12- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية 13- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية 14- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسي ثانيا - للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .
المادة 5
المادة 5 أولاً: يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الآتية: 1. الإشراف العام على الكلية. 2.التوصية بإقرار الخطط التي يقترحها العميد أو اللجان التي يشكلهـا لتنظيم شؤون الكلية وإقرار المفردات الدراسية وسُبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. 3.اقتراح فتح أقسام علمية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات. 4.إقرار استحداث دراسات عليا فـي مجـال تخصـص الأقسـام العلميـة. 5. إضافـة مـواد أخـرى للتدريـس في الكليـة أو حذف بعـض منهـا. 6. الموافقة على شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنوياً من المتقدمين. 7. تحديــد موعــد بـدء الدراســة وانتهائهـا بالتقويـم الجامعـي . 8. وضع قواعد الامتحانات وتحديد أوقاتها وكيفية إجرائها وطريقة سيرها وإقرار نتائجها. 9. فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة التي تعتمدها وزارة التعليم العالي. 10.التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائميين. 11.التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. 12.إقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختاميـة. 13.اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية. 14.منح المراتب العلمية والترقيات لأعضاء الهيأة التدريسية وبحسب ضوابط الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات العراقية. ثانيا: للمجلس تخويل عميد الكلية بعضاً من مهامه.
المادة 5
المادة 5 اولا- تشكل لجنة رئيسية في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني. ثانيا- تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة. ثالثا- تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة.
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم: پێویستە لەسەر وەزارەت لەماوەى (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکارییەکە بڕوانێتە داواکارى پێدانى مۆڵەت. دووەم: لەحاڵەتى ڕەتکردنەوەى داواکاريى، پێویستە بڕیارى ڕەتکردنەوە نووسراو و هۆداربێت، و لە ماوەیەک زیاتر نەبێت لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتى بڕیارەکە، بە داواکار ڕادەگەیەندرێت. سێیەم: داواکار لەکاتى نەمانى هۆى ڕەتکردنەوە بۆى هەیە داواکارییەکى نوێ پێشکەش بکات. چوارەم: ئەگەر وەزارەت لەسەر داواکارییەکە ڕەزامەند بێت، ئەوا پێویستە ئەم ڕەزامەندییە بەداواکار ڕابگەینێت، بۆ پابەندبوون بە پێدانی ڕەسمى مۆڵەتى دیاریکراو کە لە خشتەى پاشکۆى ئەم یاسایەدا هاتووە، بەمەرجێك لەماوەیەک كە لە (30) سى ڕۆژ لەڕێکەوتى پێڕاگەیاندنى بەڕەزامەندیەكە زیاترنەبێت ڕەسمەکە بدات، و لەکاتى نەدانى ڕەسمەکە لەماوەی دیاریکراودا بەبێ پاساوێکى ڕەوا، ئەوا بڕیارى پێدانى موڵەتەکە بە هەڵوەشاوە دادەنرێت.
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان، مۆڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی دەدات، لە دواى هەبوونى ئەم مەرجانەى خوارەوە لەکەسى داواکاردا:- 1. عێراقی بێت و دانیشتووى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت. 3. ڕەوشت چاک و ناوبانگ و ڕەفتار باش بێت. 4. بە جینایەتێکى ناسیاسی یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 5. لە ڕووى جەستەیى و عەقڵى و دەروونیەوە شیاوى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک بێت، ئەمەش بە ڕاپۆرتێک لەلایەن لیژنەیەکى پزیشکى فەرمییەوە پشتڕاستکرابێتەوە. 6. لە ڕووى تەکنیکیەوە بۆ هەڵگرتنى چەکى ئاگرین شیاوبێت، بەپێى تاقیکردنەوەیەک کە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دیاریدەکات. 7. چەکەکەى بەشێوەیەکى ڕەوا دەستخستبێت و پاساوێکى ڕەوای بۆ دەستداریی و هەڵگرتنى چەک هەبێت. دووەم: داواکاری نوێکردنەوەى مۆڵەت لە ماوەى (30)سى ڕۆژ بەر لە ڕێکەوتى بەسەرچوونى، پێشکەش بە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەکرێت. سێیەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت هەردوو مۆڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى دەمانجە و تفەنگ بداتە یەک کەس . چوارەم: وەزیر جۆر و بڕى تفاقى ڕێگەپێدراو بە ڕێنماییەک دیاریدەکات.
المادة 5
المادة 5 1 - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة . 2 - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 27 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 27 – أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 يشترط في الناخب أن يكون :- أولاً :- عراقي الجنسية . ثانياً :- كامل الأهلية . ثالثاً :- أتم (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات . رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(2)
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (5)
ماددهی (5)بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (دوازدەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: پێویستە دادگاى دادوەریى کارگێڕیی لە سەنتەرى پارێزگاکانى هەرێم و بەپێى پێویستى بەرژەوەندى گشتى دابمەزرێت.
المادة 5
المادة 5 على الجهة العاملة ان توفر وتدون المعلومات لعملياتها وفعالياتها وفق نظام معلومات ملائم.