أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تختص المحاكم العراقية حصرا ووفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بالنظر في اي خلاف او نزاع يتعلق بتنفيذ هذا القانون .

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تهدف الشبكة الى ما ياتي : اولا: توفير خدماتها الاعلامية لعراقيين وغيرهم. ثانيا: تامين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني. ثالثا: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور , وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014 , واية لغة اخرى يقررها مجلس الامناء. رابعا: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية. خامسا: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية , وتشجيع تقبل الراي الاخر وثقافة التسامح , وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب, وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى, وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب العراقي. سادسا: تامين برامج اعلامية من شانها: أ‌- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه. ب‌- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية. ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية باسلوب متنوع ومتميز, وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والابداع العراقي والعمل على تطويرها. د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية , بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب. هـ - عكس مختلف الاراء الاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون. و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية . ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها. ح – المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والاخلاقية والديمقراطية والهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي , والتذكير بشهداء العراق. ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته. ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الاعلامية او شرائها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ـ تحذف الفقرات 2 و5 و6 من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد. 5 ـ الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل. 6 ـ ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال. ثانيا ـ تضاف فقرة جديدة الى المادة المذكورة وتعتبر فقرة 7 لها : 7 ـ انتخاب الرئيس.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى ادارة المركز (مدير مركز ) بدرجة مدير عام يرشحه وزير المالية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أ- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة ( 2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد (بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الإضافي إضافة تخصيصات ( 4) أربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي. على ان يوزع كالأتي :- 1-(1500 ) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل بالمشاريع الاستثمارية التي نسب انجازها المادي من ( 70 %) فما فوق والمدرجة ضمن المشاريع الاستثمارية لعام 2019 بضمنها المشاريع الاستثمارية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي وإعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين ومشاريع الكهرباء والدفاع والداخلية مع مراعاة حصة اقليم كردستان . 2- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي الاتحادي. 3- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومنح مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم ( 20 ) لسنة2009 وقانون (16) لسنة 2010 والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية والخزين الستراتيجي، وغاز البصرة، مع مراعاة حصة إقليم كردستان. 4- (500 ) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء أدوية ومستلزمات طبية لدوائر الصحة في المحافظات، مع مراعاة حصة اقليم كردستان

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون موارد الدار مما ياتي: - اولا – راس مال التاسيس ومقداره 15-0-0000 مائة وخمسون مليون دينار . ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة . ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى . رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق . خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - تنظم اللجنة محضرا تبين فيه ما هو صالح للتمليك من الاموال المذكورة بالمادة الثالثة والقيمة التي قدرتها لكل منها وتقدمه لوزارة الحكم المحلي. 2 - يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليك الشركة الاموال المذكورة بقيمتها ويعين في القرار عدد الاقساط التي توفي بها الشركة للوزارة بدل التمليك على ان تكون الاقساط سنوية متساوية المقدار لا يزيد عددها على العشرة ولا يستحق الدفع اولها الا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تبلغ الشركة بقرار التمليك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي : أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية : (1) يوم وساعة ومكان الكشف . ( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) . ( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة . ( 4 ) نوع تسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس . ( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار . ( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية . ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف . ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك . د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق . ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف . ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر . ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط . رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – لا تسري احكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي. ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية: أولاً: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره. ثانياً: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره. ثالثاً: ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف . رابعاً: ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي بعد موافقة الوزير.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تحذف مادة 9 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 9 – اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها. خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة الثالثة عشر من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الثالثة عشرة : تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية : ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة . 10% عشرة من المئة لغاية - /25000 خمسة وعشرين الف دينار . 15% خمس شعرة من المئة ما زاد على - /25000 خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار . 50% خمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . ب - دخل الفرد غير المقيم (عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون) 15% خمس عشرة من المئة لغاية - /30000 ثلاثين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /30000 ثلاثين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار . 50% خمسين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . 55% خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . ج - دخل الشركة المحدودة : - 10% عشر من المئة لغاية - /50000 خمسين الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /50000 خمسين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /250000 مئتين وخمسين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /250000 مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /400000 اربعمئة الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار . 35% خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /700000 سبعمئة الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /700000 سبعمئة الف دينار لغاية - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار . د - دخل الشركة المساهمة الخاصة : 10% عشر من المئة لغاية - /100000 مئة الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار لغاية - /300000 ثلاثمائة الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /300000 ثلاثمائة الف دينار لغاية - /500000 خمسمئة الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /500000 خمسمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1000000 مليون دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( 000 000 1 ) مليون دينار لغاية /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /125000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة : 10% عشر من المئة لغاية - /150000 مئة وخمسين الف دينار . 15% خمس عشر من المئة مازاد على - /150000 مئة وخمسين الف دينار لغاية - /40000 اربعمئة الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /950000 تسعمئة وخمسين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /950000 تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 35% خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 2 - استثناء من احكام الفقرة (1 - ا) من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : - 10% عشر من المئة لغاية - /20000 عشرين الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /20000 عشرين الف دينار لغاية - /40000 اربعين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /40000 اربعين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /100000مئة الف دينار . 30% ثلاثين من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار . 3 - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (1 - ا، ب) من هذه المادة ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .