المادة 5
يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية:
أولاً: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.
ثانياً: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.
ثالثاً: ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف .
رابعاً: ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .