المادة 5

معرف المادة: 37447

رقم المادة : 1861

المادة 5 يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية: أولاً: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره. ثانياً: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره. ثالثاً: ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف . رابعاً: ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .