أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (5)
ماددهی (5): یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 و یاسای ژماره (16)ی ساڵی 2010 ههڵدهوهشێتهوه.
المادة 5
المادة 5 اولا تحذف الفقرة (4) من المادة الثامنة، ويحل محلها ما يلي : «4 اقرار ميزانية المؤسسة، بما في ذلك ميزانيات الهيئات والمنشرت التابعة لها، وتقريرها السنوي، وملاك منتسبيها، وعرضها على الرئيس للمصادقة عليا» . ثانيا يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الثامنة، ويصبح فقرة (15) لها : «15 الدخول في عقود ومقاولات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للمؤسسة» .
المادة 5
المادة 5 تعدل المادة السادسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السادسة – لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة.
المادة 5
المادة 5 يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتاسيسها وادارة شؤونها.
المادة 5
المادة 5 يتولى مجلس الادارة ما ياتي: - اولا – اقتراح خطة المدرسة ومنهاجها السنوي . ثانيا – اقتراح المناهج التدريبية الملائمة للخطة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثالثا – تحديد عدد المشاركين في الدورات التي تقيمها المدرسة . رابعا – اقتراح الاجور عن المهام التي تتولاها المدرسة . خامسا – التوصية بتعضيد البحوث والترجمة والتاليف في مجال الحاسوب وتقانة المعلومات . سادسا – تنظيم شؤون الدراسات والاختبارات والتوصية بمنح الشهادات للمشاركين في الدورات . سابعا – اقتراح الموازنة السنوية للمدرسة . ثامنا – اقتراح التقارير السنوية للحسابات الختامية . تاسعا – اقتراح القواعد المتعلقة بالاستشارات الفنية . عاشرا – اقتراح قواعد التنافس للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة . حادي عشر – اقرار اجور المحاضرات . ثاني عشر – اقتراح الاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية . ثالث عشر – اقتراح اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات على ان تتلاءم مع طبيعة هذه الخدمات .
ماددهی (5)
ماددهی (5) بڕگەیەک بە زنجیرەى (چوارەم) بۆ ماددەى (نۆیەم)ی یاساكە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: چوارەم: دانانى پڕۆگرامى تایبەت دەربارەى کەمئەندامان وخاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان لە پرۆگرامەکانى پەروەردەیى.
المادة 5
المادة 5 تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.(4)
المادة 5
المادة 5 يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى مجلس المركز، يراسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من : اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس. ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا. ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا. رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن استاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا. خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين او العرب يختارهم الوزير – اعضاء.
المادة 5
المادة 5 يجب تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المعينة بالمادة الاولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ماددهی (5)
ماددهی (5): كار بههیچ دهقێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكرێ.
المادة 5
المادة 5 ا يشكل وزير الاعلام لجنة استشارية دائمية لا يتجاوز عدد اعضائها (تسعة) من المختصين في الشؤون الثقافية والاعلامية والترجمة من داخل وزارة الاعلام وخارجها، مهمتها اقتراح الخطط والسياسات العامة للهيئة وبحث المشكلات التي تعترض سبيلها واي امور يعرضها الوزير عليها . ب يراس اللجنة الاستشارية رئيس الهيئة . جـ تصدر اللجنة توصياتها باغلبية عدد الحاضرين . د ترفع توصيات اللجنة الى وزير الاعلام، ويكون قراره بالمصادقة او الرفض قطعيا .
المادة 5
المادة 5 أولا- تشكيل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية الدائمة للمصادر الوراثية الحيوانية) برئاسة الوكيل الفني للوزارة وعضوية ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن الثالثة من الجهات الآتية : أ- وزارة الداخلية . ب- وزارة التخطيط . ج- وزارة التجارة . د- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . هـ - وزارة الصحة . و- وزارة الموارد المائية . ز- وزارة البيئة . ح- دائرة الثروة الحيوانية . ط- دائرة البيطرة في وزارة الزراعة . ثانيا – يكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة يتولى أعداد جداول أعمالها وضبط محاضرها وتبليغ قراراتها . ثالثاً – تتولى اللجنة المهمات الآتية : أ- إعداد سياسات إدارة المصادر الوراثية الحيوانية في العراق . ب- إبداء الرأي والمشورة في المسائل المتعلقة بإدارة المصادر الوراثية الحيوانية وتطويرها . ج - التنسيق بين الجهات المعنية في شأن حفظ وإدارة الموارد الوراثية . رابعاً – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل (3) ثلاثة أشهر ويكتمل نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات فيها بأغلبية عدد الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . خامساً – للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت ، ويكون لرئيس اللجنة تقدير المكافأة المالية التي تمنح لهم على ان لا تقل عن (100,000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار وبحسب الخبرة المقدمة والجهد المبذول .
المادة 5
المادة 5 يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك: 1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى. 2 – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها. 3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها. 5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة. 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة. 7 – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم. 8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها. 9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها. 10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها. 11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون. 12 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه. 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين. 14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل. 15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على الموظف ما ياتي : اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون . ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا : ا شراء اسهم الشركات المساهمة . ب الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد . ثالثا : الاشتراك في المناقصات . رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال . خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة . سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها . سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات . ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم . تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به . عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين . حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة . ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام . ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية . رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .
المادة 5
المادة 5 أولا"– تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم(32) لسنة 1986 بعد إكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات . ثانيا" – يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أوالزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند ( أولا" ) من هذه المادة مكافأة مقدارها ( 30 ) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار لكل ُمصادِر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيرادا" الى الخزينة العامة. ثالثا" – أ – تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها الى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقدا" بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها. ب – تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض. رابعا" – تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة ، وتحويل المتهمين الى المحكمة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم .(2)
المادة 5
المادة 5 اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات. ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي: أ- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية. ب- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام. ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد. د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين. هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد. و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد. ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .
المادة 5
المادة 5 أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه.(1) ثانياً - أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة. ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام. ثالثاً - يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب. رابعاً - يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية: أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً. ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون. خامساً - يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي: أ - أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة. جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. د – أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة . هـ - أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. سادساً - يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. سابعاً - يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس. ثامناً - يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.
المادة 5
المادة 5 (ا) تعين ابعاد الاقنية والجداول من عمق وعرض وغيرهما من قبل ضابط الري وذلك بالننسبة لسعة الاراضي التي يقصد ارواؤها (ب) لضباط الري ان يعينوا اي جدول او ترعة او قناة يجب ان تاخذ ماءها اي قطعة من الاراضيز (ج) لضباط الري ان يحددوا المنطقة التي يمكن اسقاؤها من اي جدول او ترعة او قناة.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 19 – يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم ( 10% ) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم ( 1 ) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير .
ماددهی (5)
ماددهی (5): داهاتهكانی سندوق لهم سهرچاوانی خوارهوه پێك دێن: 1. ئابونهی بهشداربوونی پارێزهران له سندوقدا. 2. ئهو پوولانهی تایبهتن به سندوقهكه. 3. ئهو رێژه سهدییانهی له كرێی ماندوبوونی پارێزهران له داواكان و راوێژپێكردنی یاسایی وهردهگیرێ. 4. بهخششه جۆراو جۆرهكان به رهزامهندی دهسهڵاته پهیوهندی دارهكان. 5. دهستگیرۆیی و یارمهتییهكانی حكومهتی ههرێم.