أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من 1-1-2009.
المادة 4
المادة 4 يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون ليقرا كالأتي : ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .
المادة 4
المادة 4 اولا – للاتحاد قبول انتماء العربي الحاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة قسم القانون او ما يعادلهما المقيم في الجمهورية العراقية. ثانيا – يعتبر عربيا لاغراض هذه المادة من يحمل جنسية احد الاقطار العربية.
المادة 4
المادة 4 علاقة الاتفاقية بالمدوّنة -1 تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأسـاس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليـها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة. -2 تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي. -3 يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 4 (نص الاتفاقية)
المادة 4 التعويض عن الخسائر 1- فيما عدا ما يتعلق بالمادة 6 , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر . 2- دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن : أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته. ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة. ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .
ماددهی (4)
ماددهی (4): حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ دهبێت لهسهر ئهو دۆسیانهی كه له قۆناغی دادگاییكردندان له ههموو ئهو تاوانانهی كه بهر له ڕۆژی دهرچوونی ئهم یاسایه ڕوویانداوه ئهگهر ئاشتهوایی له نێوان لایهنهكان ههبێت، جگه لهو تاوانانهی له حوكمهكانی ئهم یاسایه بهدهردهكرێن .
المادة 4:
المادة 4: المهام والآليات : 1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه . ويكون الدعم اساسا في شكل : • اعداد دراسة جدوى . • المعاونة في الترويج لا ستقطاب التمويل اللازم . • توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع . • تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي او جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو اهداف محددة تخدم المنطقة . 2. انشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع اهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية . 3. انشاء قاعدة معلومات ومعرفة اقليمية .
ماددهی (4)
ماددهی (4): پشت ڕاستكردنهوهی تاقانهی جینۆساید لهرێی لێژنهیهكی پسپۆر له وهزارهته پهیوهندیدارهكان به سهرۆكایهتی دادوهرێكی پله یهك، دهبێت.
المادة (4)
المادة (4) المقيم 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها . 2. اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية : (أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) . (ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط . (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين . 3. في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (1) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .
المادة 4
المادة 4 - تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً
المادة 4
المادة 4 تخفض مدة العقوبة المحكوم بها ( للنزلاء والمودعين ) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في اقليم كوردستان بنسبة 30% من مدة العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام القضاء وتعتبر المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دائرة الاصلاح الاجتماعي لاغراض الافراج الشرطي .
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەو کاڵایانەى بە قاچاغ هاوردە یان هەناردەکراون، و لە ماددەى (195/یەکەم)ى یاساى گومرکى بەرکاردا هاتوون، و بەهاکەیان (5,000,000) پێنج ملیۆن دینار یان زیاترە ڕەوانەى دادگاى گومرکى تایبەتمەند دەکرێن.
المادة 4
المادة 4 4-1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد (90) يوما من تاريخ الاتفاقية.
المادة 4
المادة 4 يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية : 1 . مدير دائرة العتبات والمزارات . 2 . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف . 3 . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء . 4 . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية . 5 . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء . 6 . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء . 7 . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .
المادة 4
المادة 4 يضاف مايلي الى نهاية المادة (65) من القانون وتكون الفقرة (5) لها: 5- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية.
المادة (4)
المادة (4) يجوز قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين في الطرف المتعاقد الآخر .
المادة 4
المادة 4 1 ــ تحظر تماما حيازة او نقل او توزيع او استخدام الاسلحة النارية او الاسلحة العسكرية، بما في ذلك الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 2 ــ فيما عدا ما ينص عليه القسم 3، يحظر تماما على اي شخص امتلاك او استخدام اية اسلحة نارية او عسكرية في الاماكن العامة، بما في ذلك الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 3 ــ يحظر على اي شخص ان يحمل سلاحا بصورة خفية الا اذا كان قد صرح له بذلك بسبب انتسابه لقوات الائتلاف او لقوات الامن العراقية، واذا كانت المهام الرسمية التي يقوم بها هذا الشخص تقتضي منه ان يحمل سلاحا بصورة خفية. 4 ــ تحظر تماما مبيعات جميع الاسلحة النارية والعسكرية باستثناء ما تصرح به سلطة الائتلاف المؤقتة.
المادة 4
المادة 4 يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية: أولا: الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم(10) لسنة 2005 (المعدل) ولا تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (9) من أحكام هذا القانون. ثانيا ـــ الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الإتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن أنتمى إلها بإرادته . ثالثا: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من(156) الى (198) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 (المعدل). رابعا: جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص. خامسا: جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عن الجماعات الإرهابية والتكفيرية. سادسا ـــ جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة . سابعا: جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة إيواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الأولى. ثامنا: جريمة الاتجار بالمخدرات. تاسعا: جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم. عاشرا : أ ـــ جرائم إختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن إسترداد الأموال العامة أن يسدد المبلغ كاملا . ب ـــ لا يعاد المشمول بأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه إلى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الأنتخابات أو تأسيس الأحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص . حادي عشر: جرائم تهريب الآثار. ثاني عشر: جريمة غسيل الأموال. ثالث عشر : جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي آدت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ماورد في المادة (3) من أحكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 تتولى المؤسسة تحقيقا لاهدافها القيام بوجه خاص بما يلي : - 1- وضع خطة تنمية صناعية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن سياسات واهداف خطة التنمية القومية على مستوى القطر او على شكل مناهج على مستوى المحافظات. 2- تبيان مجالات وفرص الاستثمار in الصناعة واتاحتها امام المستثمرين والمدخرين وتشجيعهم ورعايتهم سواء كانوا من العراقيين ام من رعايا الدول العربية. 3- تكوين الشركات المساهمة والمشاركة في رؤوس اموالها واقراضها وتقديم التسهيلات المصرفية لها. 4- اجازة تاسيس المشاريع الصناعية او توسيعها او تغيير اغراضها. 5- وضع الاجراءات والقواعد الخاصة باقراض وتمويل المشاريع الصناعية. 6- اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لانشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة او تطوير انتاجيتها او انتاجها عن طريق الجهاز المتخصص في المؤسسة او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الدولة او القطاعين المختلط والخاص داخل العراق وخارجه. 7- تقديم المعونات الفنية الارشادات والمعلومات في الشؤون الفنية والادارية الى المشاريع الصناعية لقاء اجر او عمولة او بدونهما. 8- اصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 9- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات وتقديم الارشادات والتوجيهات بشان تحسين نوعية هذه المنتجات. 10- تاسيس المجمعات الصناعية والخدمات اللازمة لها وفق الخطة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 11- القيام باية اعمال اخرى تخدم اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون.