المادة 4
يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية :
1 . مدير دائرة العتبات والمزارات .
2 . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف .
3 . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء .
4 . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية .
5 . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء .
6 . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء .
7 . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .