أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة 61 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط في طالب الأنتماء للنقابة ما يأتي : أولا : أن يكون عراقي الجنسية . ثانيا : أن يكون من المشمولين بأحكام البندين ( أولا وثانيا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثا : غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية ( الرواتب ، السلع والخدمات ، الفوائد ، المنافع الاجتماعية ، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية ) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -6- 1- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي: أ‌- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (5) خمسة سنوات او اقل. ب‌- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (5) خمسة سنوات لغاية (10) عشر سنوات. ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (10) عشر سنوات لغاية (15) خمسة عشر سنة. د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (15) خمسة عشر سنة . 2. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (22) وكما يأتي : ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه . رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة 1 من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(1) ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه . ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف العبارة ( الفقرة 2 ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقوم المديرية بالاشراف الفني على النوادي الراضية في الجيش، ويشمل ذلك ما يلي :- اولا- المشاركة في دوري الاندية والاتحادات الرياضية داخل القطر . ثانيا – تنظيم اللقاءات والمباريات الرياضية مع الاندية والاتحادات والفرق الرياضية العراقية والاجنبية . ثالثا – تمثيل الوزارة لدى وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والاتحادات العراقية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 قيام وزارة المالية دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا و في جميع انحاء العراق من المعينين على درجات حركة الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة لعام 2019 والذين باشروا في عملهم او الذين اكملوا اجراءاتهم استثناءا من احكام المادة (13/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته . ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها 6 ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته 3 ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته 3 ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية . ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل ويتم النصاب مهما كان عدد الحاضرين . 2 - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة تجتمع تلقائيا صباح اخر جمعة من شهر كانون الثاني في مقر النقابة ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن 25 % من عدد اعضاء النقابة . 3 - تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين . 4 - لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يكن مجددا اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقيد المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون على حساب المؤسسة العامة للمصارف مقدار الفرق بين المطلوبات والموجودات حسبما تظهره الميزانيات العمومية في يوم 13 - 7 - 1964 للمصارف المؤممة واذا كان الفرق المذكور لكل مصرف يزيد عن مجموع راسماله المدفوع واحتياطي راسماله فللمؤسسة اتخاذ ما يقتضي من اجراءات لتحصيل الزيادة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن أختصاصها. ثانياً : للشركة تخويل وإجازة شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة.(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة