المادة 4

معرف المادة: 44028

رقم المادة : 2472

المادة 4 تقوم المديرية بالاشراف الفني على النوادي الراضية في الجيش، ويشمل ذلك ما يلي :- اولا- المشاركة في دوري الاندية والاتحادات الرياضية داخل القطر . ثانيا – تنظيم اللقاءات والمباريات الرياضية مع الاندية والاتحادات والفرق الرياضية العراقية والاجنبية . ثالثا – تمثيل الوزارة لدى وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والاتحادات العراقية .