أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تسعى الدار لتحقيق اهدافها بكافة الوسائل الوسائل الفنية والعلمية والعملية، ولها بوجه خاص ما يلي : ا ـ تاسيس المطابع وتشغيلها لاغراضها الخاصة او استئجارها او التعاقد مع الغير لهذا الغرض . ب ـ الاتفاق مع الافراد او التعاقد معهم لاغراض الكتابة والنشر وغيرها من الاغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الدار . جـ ـ الاشتراك مع اي جهة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات والتعاقد معها لتحقيق اهداف الدار . د ـ امتلاك حقوق التاليف والترجمة لكل ما تقوم به او شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(1)
المادة 4
المادة 4 تهدف الدار، ضمن الخطة الثقافية لوزارة الثقافة والفنون، الى تحقيق ما يلي:- ا - تنمية حركة التاليف والترجمة والنشر باللغات الكردية . ب - احياء التراث الثقافي الكردي العراقي، والعمل على نشره .(2)
المادة 4
المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتيك- 2 – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.
المادة 4
المادة 4 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته. 2 – راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي ( 50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر. (3-1)
المادة 4
المادة 4 للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .
المادة 4
المادة 4 اولا- يكون الاطلاع على الوثائق الرسمية من الباحثين وطلبة الجامعات ووسائل الإعلام ويمكن لاي شخص الاطلاع عليها بتأييد رسمي من الجهة المختصة وله الحق في الحصول على صورة منها بموافقة الدائرة المعنية على ان لايقود ذلك الى ضرر. ثانيا- تنظم عملية الاطلاع على الوثائق العائدة للنظام السابق ووثائق المحكمة الجنائية العليا بتعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء. ثالثا- للدائرة لمعنية حجب وثائق معينة من اطلاع الأشخاص عليها بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 4
المادة 4 1 - ترفع الهيئة قراراتها عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام تعتبر نهائية. وفي حالة الاعتراض تعيد الهيئة النظر في القرارات المعترض عليها وتصدر قراراتها وتبلغها الى الوزير ويكون قراره بشانها قطعيا. 2 - على الهيئة ان ترفع الى وزارة الثقافة والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعمالها السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز. 3 - على الهيئة ان تودع اموال الصندوق بحساب خاص في احد المصارف الحكومية ويتم الصرف بناء على قرار من الهيئة وبتوقيع رئيسها.(3)
المادة 4
المادة 4 تتولى الهيئة تحقيق اهدافها من خلال ما ياتي: اولا - الكشف والتنقيب عن مواقع الاثار في مختلف انحاء العراق وتسجيلها وحمايتها باستخدام الوسائل العلمية والفنية . ثانيا - صيانة الاثار بالوسائل العلمية والفنية حفاظا عليها من التلف والاضرار . ثالثا - اجراء الدراسات والبحوث العلمية بشان الاثار وتسهيل مهمة الاختصاصيين والباحثين المعنيين بها . رابعا - اقامة المتاحف لعرض الاثار والمنقولات التراثية فيها . خامسا - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض وغيرها ذات العلاقة باختصاصاتها والاسهام فيها داخل العراق وخارجه . سادسا - تمكين المواطنين والزوار العرب والاجانب من مشاهدة الاثار المعروضة . سابعا - صنع نماذج الاثار وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام والاقراص المدمجة وغيرها لغرض بيعها او تبادلها او عضرها . الفصل الثاني تشكيلات الهيئة
المادة 4
المادة 4 لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها: أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها. ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق. ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة. رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث. سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات. سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.
المادة 4
المادة 4 يقدم الراغب في الحصول على الاجازة اللازمة بموجب هذا القانون طلبا الى المنشاة وفق نموذج تعده لهذا الغرض، ولها حق الموافقة على الطلب او رفضه بعد عرضه على اللجنة المشار اليها في المادة – 7 – من هذا القانون، وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون قرار الرئيس نهائيا .
المادة 4
المادة 4 تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من : اولا – مجلس الادارة. ثانيا – رئيس الهيئة. ثالثا – دوائر الهيئة واقسامها.
المادة 4
المادة 4 اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته . ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها 6 ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته 3 ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته 3 ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية . ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .
المادة 4
المادة 4 اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانون ثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام ثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة
المادة 4
المادة 4 يضاف ما ياتي الى مادة 46 من القانون ويكون البند ثالثا لها: - ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة 4 من مادة 5 من القانون وتحل محلها الفقرات الاتية : - 4 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات عددا معينا من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية او غيرها من المعالجات الاخرى لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعين شهريا ونسبة المخصصات تبعا لذلك. 5 - للمؤسسة ان تدفع مبالغ نقدية الاجرة كاملة او قسم منها للاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي وتحدد نسبة المبالغ وكيفية دفعها بموجب تعليمات تصدرها بذلك. 6 - للمؤسسة ان تصرف مكافات نقدية للعاملين في عيادات التامين الصحي لقاء قيامهم باعمال تستحق التشجيع والتقدير وتحدد المكافات وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها بذلك. 7 - تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة. 8 - اذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول باحكام هذا القانون في احدى الشركات او المؤسسات الحكومية او الاهلية فتدفع اجرة الطبيب عن ذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة. 9 - للمؤسسة ان تستثنى حسب مقتضيات المصلحة العامة بعض منتسبي المؤسسات الصحية في المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من العمل في عيادات التامين الصحي ويبقى هؤلاء مشمولين بحكم الفقرة 2 من مادة 2 من القانون.