المادة 4

معرف المادة: 33681

رقم المادة : 1582

المادة 4 يضاف ما ياتي الى مادة 46 من القانون ويكون البند ثالثا لها: - ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .