أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 وتعديلاته
4
4- ئهم بڕیاره لهرۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێت.
المادة 4
المادة 4: ئهم بڕیاره لهرۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێت.
4
4/ئهم بڕیاره لهڕۆژی بڵاوكردنهوهیهوه لهڕۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێ.
المادة 4 (چوارەم)
چوارەم: ئەم بڕیارە لە ڕۆژی دەرچوونییەوە دەخرێتە بەركارو لە (وەقایعی كوردستان)دا بڵاودەكرێتەوە.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه كاری پێدهكرێت و له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 4
المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بما يأتي: أولا– تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية. ثانياً– ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية. ثالثاً– وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تقليل كلفة المنتجات والخدمات وتحسين نوعيتها وإعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام. رابعاً– تنمية وتطوير وبنـاء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية فـي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثـية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الإبتكار والإبداع في الصناعة. خامساً– الإستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق. \\ سادساً– تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. سابعاً– تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامناً– إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الإستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله . تاسعاً – إقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة. عاشرا– تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة . حادي عشر– دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي المحلي والخارجي. ثاني عشر– تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه في إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة . ثالث عشر– تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها. رابع عشر– اعداد الدراسات الخاصة والسعي لتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والإقتصادي للمجتمع . خامس عشر– إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية. سادس عشر– القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية. سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي .
مادة 4
مادة 4 يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محلها مأياتي : المادة ـ 18 ـ يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (المعدل).
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهیهك بۆ یاساكه زیاد دهكرێت و ریز بهندی مادهكان رێك دهخرێتهوه و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. چۆڵ كردن (تخلیه) له گرێبهستهكانی ماده یهكی ئهم یاسایه ملكهچ دهبێ بۆ حوكمهكانی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979.
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا، جێبەجێ دەكرێت.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 أولا ً: تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة فـي اقليـم لجنـة فرعيـة تسمـى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولـى تحقيـق أهداف هذا القانون. ثانياً : ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة المركزية . ثالثا : تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيـد اجتماعــات اللجنـة المركزية واللجان الفرعية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .
المادة 4
المادة 4 تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (11) من القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يضاف ما ياتي الى القانون وتكون المادة 6 مكررة له : المادة - 6 - مكررة اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا. ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.
المادة 4
المادة 4 اولا - يلغى المركز القومي للحاسبات الالكترونية وتؤول حقوقه والتزاماته وامواله المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المستحدثة بهذا القانون. ثانيا - ينقل منتسبو المركز الملغى الى الهيئة المستحدثة بموجب هذا القانون مع احتفاظ المشمولين منهم بالحقوق التي اكتسبوها قبل نفاذه بموجب احكام قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ 100 لسنة 1972 الملغى.
المادة 4
المادة 4 يكون صرف اجور المحاضرات والمكافات وفقا للاتي : اولا : تصرف اجور المحاضرات لمنتسبي المعهد الذين يقومون بالقاء المحاضرات ولما زاد على النصاب المحدد بالنسبة للتدريسيين وفقا للتعليمات المالية النافذة . ثانيا : تصرف اجور المحاضرات لمن يكلف بالقائها في المعهد وفقا لمنشور وزارة المالية رقم (803/م/1602) في 15/1/2005 ثالثا : تصرف مكافاة تشجيعية لمن يكلف من منتسبي المعهد او اعضاء الهيئة التدريسية باجراء بحوث ودراسات تتعلق بتحسين اللغة العربية وتدريسها وفقا للقانون. رابعا : تصرف مكافاة تشجيعية لادارة الدورة (المدير والمعاون) بحسب مدة الدورة وفقا للقانون . خامسا : تصرف مكافاة تشجيعية للقائمين على امتحانات الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد وفقا للقانون .
مادة 4
مادة 4 يلغى البند (أولاً) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً – تقترح اللجنة نظامًا لها يحدد كيفية أداء مهامها وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية كافة وترفعه إلى الجهات المختصة لإصداره.